توقيت القاهرة المحلي 18:25:53 آخر تحديث
  مصر اليوم -

يختص بالأماكن العامة وهي المرافق التي يرتادها الشعب

برلمانية مصرية تتقدم بمشروع قانون يجرّم كل ما من شأنه المساس بالذوق العام

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - برلمانية مصرية تتقدم بمشروع قانون يجرّم كل ما من شأنه المساس بالذوق العام

عضو البرلمان المصري/ غادة العجمي
القاهرة - مصر اليوم

تقدمت عضو مجلس النواب المصري، غادة عجمي، بمشروع قانون يجرّم كل ما من شأنه المساس بالذوق العام والتقليل من احترام الثقافة والتقاليد المصرية أو الإساءة إليها.

وأوضحت عجمي في بيان يوم الأربعاء أن مشروع القانون الذي تقدمت به يختص بالأماكن العامة، وهي المرافق العامة التي يرتادها عامة الشعب المصري سواء مجانا أو بمقابل، مثل دور السينما والمقاهي والمطاعم والملاعب ودور العرض والمنشآت الطبية والتعليمية والحدائق والمتنزهات والأندية والطرق العامة والممرات والشواطئ ووسائل النقل العامة والخاصة والمعارض.

ونص مشروع القانون المقدم من البرلمانية المصرية في مادته الأولى على أن "الذوق العام مجموعة من السلوكيات والآداب التي تعبّر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في الدستور والقانون".

بينما تنص المادة الثانية على أن لائحة القانون تسري على كل من يرتاد الأماكن العامة.

وجاءت نصوص بقية مواد القانون كما يلي:

المادة الثالثة: يجب على كل من يرتاد مكانا عاما احترام القيم والعادات والتقاليد، والثقافة السائدة في جمهورية مصر العربية.

المادة الرابعة: لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء لباس يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء للذوق العام.

المادة الخامسة: لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران في مكان عام، أو أي مكون من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية.

المادة السادسة: لا يسمح في الأماكن العامة، بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو الضرر بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.

المادة السابعة: يحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسة الأمنية الخاصة والمرخصة، وفقا لضوابط يصدرها.

المادة الثامنة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في القوانين الأخرى، توقع غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه، على كل من يخالف أيا من الأحكام الواردة في هذا القانون، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها المرة الأولى.

المادة التاسعة: يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقا للفقرة واحد من المادة السابقة، التظلم أمام المحكمة.

المادة العاشرة: تتولى وزارة الداخلية مع الوزارات المعنية، تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل عقوبة منها، وعقوبة تأدية الخدمة العامة الإجبارية، وفق جدول لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية.

وقد يهمك أيضًا:

رئيس مجلس النواب يؤكد أن الرأى العام ينتظر أن نطهر أنفسنا

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

برلمانية مصرية تتقدم بمشروع قانون يجرّم كل ما من شأنه المساس بالذوق العام برلمانية مصرية تتقدم بمشروع قانون يجرّم كل ما من شأنه المساس بالذوق العام



الملكة رانيا تربعت على عرش الموضة بذوقها الراقي في 2024

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 08:50 2024 الثلاثاء ,24 كانون الأول / ديسمبر

المجوهرات العصرية زيّنت إطلالات الملكة رانيا في 2024
  مصر اليوم - المجوهرات العصرية زيّنت إطلالات الملكة رانيا في 2024

GMT 08:38 2024 الثلاثاء ,24 كانون الأول / ديسمبر

أفضل 10 وجهات سياحية شبابية الأكثر زيارة في 2024
  مصر اليوم - أفضل 10 وجهات سياحية شبابية الأكثر زيارة في 2024

GMT 08:32 2024 الثلاثاء ,24 كانون الأول / ديسمبر

ايجابيات وسلبيات استخدام ورق الجدران في الحمامات
  مصر اليوم - ايجابيات وسلبيات استخدام ورق الجدران في الحمامات

GMT 07:41 2024 الأربعاء ,25 كانون الأول / ديسمبر

ترامب يعلن عزمه على استعادة تطبيق عقوبة الإعدام فور تنصيبه
  مصر اليوم - ترامب يعلن عزمه على استعادة تطبيق عقوبة الإعدام فور تنصيبه

GMT 09:47 2024 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر

وفد أميركي يزور دمشق للقاء السلطات السورية الجديدة

GMT 09:42 2024 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر

الرئيس بزشكيان يختم زيارته للقاهرة ويعود إلى طهران

GMT 10:00 2024 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر

مندوب مصر في مجلس الأمن نواصل جهودنا لدعم الشعب السوداني

GMT 11:30 2024 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر

أفضل الأماكن لتجنب الإصابة بالإنفلونزا على متن الطائرة

GMT 18:59 2024 السبت ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

أسهل طريقة لتنظيف المطبخ من الدهون بمنتجات طبيعية

GMT 22:16 2016 الأربعاء ,14 كانون الأول / ديسمبر

مواجهة أسوان لا تقبل القسمة على أثنين

GMT 18:47 2024 الجمعة ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

"فيفا" يكشف أسباب ترشيح ميسي لجائزة "الأفضل"

GMT 05:37 2017 الثلاثاء ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

جوليا روتفيلد تكشف للفتيات دليل ارتداء ملابس الحفلات

GMT 17:06 2018 الإثنين ,05 شباط / فبراير

تعرفي على طرق مبتكرة لوضع المناكير الأحمر

GMT 20:57 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / يناير

فيليب لام يصف قضية مونديال 2006 بالكارثة الشخصية لبيكنباور
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon