القاهرة - أحمد عبدالله
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على أربع مواد في قانون ذوي الإعاقة دون أي تعديلات، وهي المواد 30 و31و32و34، والتي تتحدث عن تعاملات ذوي الإعاقة مع القضاء والإعلام والبنوك، وفيما يأتي نصوص المواد المذكورة:
- مادة 30
تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية، والجهات التابعة لها، بتهيئة دور القضاء وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير كل الخدمات لهم بشكل مُيسَّر وفقًا لقانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية. وتصدر بتلك التيسيرات قرارات من وزير العدل والجهات والهيئات القضائية، خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدور هذا القانون.
- مادة 31
تلتزم كل البنوك والجهات المصرفية ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق، بتهيئتها وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير كل خدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ لهم، ووضع نظام خاص لتيسير التعاملات البنكية لهم، وفقًا لنوع ودرجة إعاقتهم.
- مادة 32
تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير حكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية والمشاركة فيها والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة، كما تلتزم وسائل الإعلام أيًا كان نوعها بإذاعة المواد التي تظهرهم بصورة إيجابية، وتحترم كرامتهم المتأصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص لوسائل الإعلام بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والجهة المختصة بإصدارها.
- مادة 34
يعتد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة، بعد التأكد من صحتها، عن اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه الشخص ذوي الإعاقة في مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق والمحاكمة، دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.
أرسل تعليقك