وافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.واشارت نورا على رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب إلى انه قد رؤى إنشاء هيئة عامة تسمى "المركز القومي لإدارة المجال الجوي" وإدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئاً إضافياً على خزانة الدولة،وتتجلى أهمية هذا المركز على المستوى الاستراتيجي من حيث تأمين أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي، فالمركز المراد تدشينه يستهدف إدارة المجال الجوي ليصبح مرن وجاذب للملاحة الجوية،ويقلل التكلفة والمدة الزمنية، وبالتالي يحقق موارد مالية للدولة.
وأوضحت خلال عرضها لتقرير اللجنة أن هذا جاء في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع الطيران المدني، وحرص الدولة المصرية على تطوير المجال الجوي لتيسير الحركة الجوية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية.ويستهدف مشروع القانون زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع الطيران المدني، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، وتطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية،و تعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة (معلومات الطيران- معلومات رادارية). كما يستهدف مشروع القانون تحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة ، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة.
ويُباشر المركز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، من حيث إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية والمناطق الانتهائية للمجال الجوي، وتخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.كما يقوم المركز بالمشاركة في إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية؛ لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقد أي برامج رحلات داخل المجال الجوي، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
كما يقوم المركز بتقديم خدمة تدفق الحركة الجوية لضمان التدفق المنتظم لحركة الملاحة الجوية داخل المجال الجوي وطبقًا للتعريفات القياسية، وتقديم خدمات الملاحة الجوية الأخرى بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.كما ينظم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوي وتأمين وتجهيز الطرق الجوية، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.ويقدم المركز المساعدة في مجال إدارة المجال الجوي على المستوى الإقليمي طبقا للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الإفريقي.
ومن مهام المركز إنشاء الأنظمة الملاحية للمركز من حواسب، ورادارات، واتصالات، وغيرها من الأنظمة الملاحية المشغلة له، وتقديم الدعم الفني لأجهزة ومعدات المركز؛ لتأمين سلامة الطيران، و تقديم المساعدات للطائرات التي تحتاج للإنقاذ ومعاونتها إذا لزم الأمر.ومن مهام المركز ايضا إعداد الدراسات الفنية وتقديم المشورة والمعلومات والخدمات اللازمة لتجهيز وتشغيل خدمات المراقبة الجوية وتوجيهها ، واتخاذ كافة التدابير الإدارية والبشرية للحفاظ على أمن وسلامة وانسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوي.، وإعداد وتأهيل العاملين بالمركز في المجال الجوي بالجهات المعتمدة محليًا ودوليًا، بما يحقق التطوير الدائم لمواكبة أحدث البرامج الخاصة بأنظمة تشغيل المركز وإدارة المجال الجوي، ومتابعة التحديثات العالمية في برامج إدارة الحركة الجوية وتصميم المجال الجوي وأمن المعلومات وآليات تطبيقه على منظومة السلامة الجوية لاستيعاب ما يستجد من متطلبات مستقبلية ، أي مهام أخرى تتعلق بإدارة المجال الجوي يكلف بها من رئيس مجلس الوزراء.
وانتظم مشروع القانون المعروض في أربع عشرة مادة بخلاف مادة النشرحيث نصت المادة الأولى على إنشاء المركز، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة، وتبعيته لرئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بمحافظة القاهرة مع جواز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء.وبينت المادة الثانية أهداف المركز من تطوير المجال الجوي، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة (معلومات الطيران- معلومات رادارية)، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى كفاءة.
وحددت المادة الثالثة اختصاصات المركز اللازمة لتحقيق أهدافه، وقد روعي فيها أن تكون بعض تلك الاختصاصات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بما يحقق التكامل والتناسق بينهما، ودرءً لأى إزدواج في الاختصاصات بينهما.
واستلزمت المادة الرابعة اعتماد سلطة الطيران المدنى لجميع الخدمات الملاحية التي يقدمها المركز والتي تتعلق باختصاصات سلطة الطيران المدنى المقررة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون مصر طرفاً فيها، وكذا الاختصاصات المقررة لها في أي قانون آخر.
وأوجبت المادة الخامسة على المركز التنسيق مع وزارة الدفاع في أدائه للمهام التي تستلزم تصديق منها، بما يتفق مع متطلبات الأمن القومي داخل المجال الجوي واستخدامات القوات المسلحة.
ونظمت المواد (10،9،8،7،6) إدارة المركز، من حيث تشكيل مجلس إدارته، واختصاصاته، وتعيين المدير التنفيذي للمركز، ومدة التعيين، وأناطت به تمثيل المركز أمام القضاء والغير، واختصاصاته الأخرى، وكذا تعيين نائب أول له يرشحه وزير الطيران المدنى ونائب ثان يرشحه وزير الدفاع ويصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد؛ وذلك لمعاونة المدير التنفيذي في أداء مهامه.
ونظمت المادتان (12،11) الأمور المالية للمركز من حيث موارده، وكيفية إعداد الموازنة السنوية له.
وأجازت المادة (13) لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس إدارة المركز وعرض وزير المالية، إعفاء المركز كلياً أو جزئياً من أية ضرائب أو رسوم أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية موارد الدولة أو الضريبة على القيمة المضافة.
وقررت المادة (14) أن أموال المركز أموال عامة، وله استيداء حقوقه قبل الغير عن طريق الحجز الإداري.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
السجن المُشدد وغرامة 200 ألف عقوبة تهريب المهاجرين في القانون المصري الجديد
رئيس مجلس النواب المصري يلتقى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي
أرسل تعليقك