القاهرة - أحمد عبدالله
بدأ مجلس النواب المصري، برئاسة د. علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا ولا سلكيًا"طائرات بدون طيار"، والتي بحسب القانون يتم استخدامها في العمليات الإرهابية خلال الفترة الأخيرة.
جاء ذلك في الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، حيث تتضمن القانون أنه بقدر ما ساعدت التكنولوجيا في توفير الكثير من فرص التعاون والتقدم في مختلف أرجاء العالم، وأصبحت جزءً أساسيًا من حياة الدولة والمجتمعات ولا يمكن الاستغناء عنها، إلا أنها أدت أيضًا إلى إيجاد حالة من الانكشاف الأمني وانتشار عوامل الخطر والاضطراب في البلاد، الذي تستغله العناصر الإرهابية في تحقيق أهدافها من خلال استهداف العاملين في حقل إنفاذ القانون من أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية وأعضاء الجهات القضائية، فضلا عن استهداف المواطنين الأبرياء، وقد ساعد كذلك
تنامي تكنولوجيا الطائرات المحركة بالشكل الذي وجدت فيه العناصر الإرهابية والإجرامية ضالتها لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية بعيدًا عن أعين الأجهزة الأمنية.
وأكد وزير الدفاع في المذكرة الإيضاحية للقانون، بأن التقدم به جاء نتيجة لعدم وجود تشريعات تنظيم استخدام الطائرات المحركة وتداوله والإتجار فيها، كذلك سهولة الحصول عليها وتحميلها بكافة أنواع الآلات التي تساعد في أعمال المراقبة والتشويش والإعاقة الأمنية، بالإضافة إلى تحميلها بأنواع من المتفجرات التي من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر وكذلك الإضرار بالأمن القومي المصري.
وجاءت المادة الأولى تعريفا للطائرات المحركة آليا أو لا سلكيا، كما حددت الجهة المختصة وهي وزارة الدفاع، والوزير المختص هو وزير الدفاع، والمادة الثانية تقضى بحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركه آليا على كافة الجهات بالدولة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة والخاصة والأفراد، إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة"وزارة الدفاع".
والمادة الثالث أوضحت العقوبات التي يتم تطبيقها حالة مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 آلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تضمنت أيضا النص على مضاعفة العقوبة في حالة العود، وأن تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المجرمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى لغرض إرهابى، على أن تصبح العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاه شخص، وأخيرا فإنه في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة لصالح القوات المسلحة.
وفي المادة الرابعة جاءت متضمنة منح أعضاء الضبط القضائي العسكري صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وفي المادة الخامسة تقضي بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذيه التي تتضمن مواصفات هذه الطائرات والأحوال والشروط والإجراءات المتعلقه بتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثه أشهر من تاريخ العمل به، فيما نصت المادة السادسة على النشر في الجريدة الرسمية.
وبشأن موقف لجنة الدفاع من القانون، رأت في تقريرها التي أودعت الأمانه العامة لمجلس النواب، أن القانون من أجل حماية الأمن القومي والشعب المصري بكافه فئاته، ومواجهة جماعات الظلام والتدمير بكل شجاعه لينعم كل مواطن على أرض مصر بالأمن والاستقرار.
أرسل تعليقك