القاهرة-أحمد عبدالله
بدأت فعاليات اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري، وسط ترقب شديد، برئاسة المهندس أحمد السجيني، والمخصّص لمناقشة تثنين أوضاع العديد من عربات الأكل المتجولة في الشوارع المصرية، والمعروفة في أغلب الأحيان بين المواطنين بـ"عربات الفول"، وسط مقترحات بفرض ضرائب عليها تصل إلى 10 آلاف جنيه سنويًا.
وتم صياغة الزيادات المرتقبة بشكل قانوني تحت مسمى " مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، والمتعلق بمنح تصاريح لعربات المأكولات"، وقد شهد الاجتماع الذي يحضره رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب أحمد السحيني، وعدد من القيادات التنفيذية حالة سخونة وجدل من اللحظات الأولى، فالسجيني قال في البداية إنّ "مبلغ العشرة آلاف جنيه الذي تضمن التعديل في القانون بحد أقصى لفرض رسوم يرى البعض أنه قليل، مع ضرورة النظر بأن تكون الرسوم نسبية بمعنى أن تكون ما بين "ألف إلى 10 آلاف"، مع وضع ضوابط لتحديد الرسم بحيث عربية الفول والآيس كريم لا تتعامل نفس تعامل عربيات المأكولات الكبيرة".
ورد رئيس حي العجوزة، بأن أصحاب الأكشاك يؤجرون محال بأرقام تتجاوز العشرة آلاف جنيه، في الوقت الذي تحصل الدولة منهم أرقام لا تتجاوز 76 جنيهًا في الشهر كرسوم، مع 500 جنيه أشغال عامة بحد أقصى في الوقت الذي تحقق هذه العربات أموالا كثيرة قائلا "هو بيأجر المكان بأكثر من 10 آلاف جنيه، وبالتالي هو يكسب أكثر"، وطالب محمد الفيومي، بوضع اشتراطات مقابل الترخيص لإشغال الطرق العامة، على أن توضحها اللائحة التنفيذية للقانون، موضحًا أن هذه الاشتراطات تتمثّل في موافقة جهات الصحة مثلًا، وكذلك الأمن الصناعي والحماية المدنية، ورفض النائب، إطلاق هذه السلطة لتقديرات الإدارة المحلية، لأنه يترتب عليه اجتهادات شخصية.
ويشار إلى أن التعديلات المقترحة جاءت في مذكرة إيضاحية، بإضافة مادة جديدة برقم (4 مكررا) تجيز إصدار تصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، وذلك وفق الشروط والأوضاع والأماكن التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتصدر التصاريح من وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، ويكون التصريح شخصيا فلا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهات المختصة بإصداره، ولا يسري التصريح إلا نوع الإشغال الذي أعطى من أجله، وبالنظر إلى الرغبة في منح الجهة الإدارية تنظيم التصاريح الصادرة في هذا الشأن، فقد خول المشروع لجهة إصدار التصريح الحق في أن تصدر قرارا مسببا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منحه، فأن ظلت أسباب المخالفة، فلها أن تصدر قرارا مسببا بإلغائه، ويؤدي طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدا.
أرسل تعليقك