القاهرة - محمد التوني
أرجأت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن منح العاملين في الدولة من غير المخاطبين في الخدمة المدنية علاوة قيمتها 10%، بسبب غياب ممثل وزارة المال. وأثار غياب ممثل الحكومة عن الاجتماع غضب أعضاء اللجنة، في اجتماعها الإثنين، برئاسة جمال عبد الناصر عقبي، وكيل اللجنة.
واضطرت اللجنة في اجتماعها، برئاسة وكيل اللجنة جمال عقبي، إلى تأجيل المناقشة لحين حضور ممثل وزارة المال. وشهد الاجتماع تحفظ عدد من النواب على ما ورد في المادة االثانية بشأن عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
ونصّ مشروع القانون المقدم من الحكومة على منح علاوة خاصة ابتداء من أول يوليو/تموز 2016 بنسبة 10% من الأجر الأساسي فى 30 يونيو/حزيران 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أقصى، كما لا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل ولا تضم إليه.
وجاء نص المادة الأولى كالتالي: "يُمنح العاملون في الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملون في شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك ابتداءً من أول يوليو 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو/حزيران 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك دون حد أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل ولا تضم إليه".
وتنص المادة الثانية على أن: "يُقصد بالعاملين المنصوص عليهم فى المادة الأولى من هذا القانون "العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت".
وجاء نص المادة الثالثة: لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى :
1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يُعمل بها.
ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وتأتي المادة الرابعة: يستمر العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الذين تحكم شئونهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة فى صرف الحوافز والمكافآت ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية- التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة في 30 يونيو/حزيران 2015. ونصت المادة الخامسة على أن: "يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"، والمادة السادسة على أن: "يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه".
أرسل تعليقك