القاهرة - محمد التوني
تناقش لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور أسامة العبد، في اجتماع مشترك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة الاقتراح بالقانون المقدم من النائبة نادية هنري، وآخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لعام 1937، لوضع عقوبات خاصة بجرائم التعدي على الميراث.
ويأتي ذلك بعدما وافق مجلس الوزراء المصري، من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لعام 1943 بشأن المواريث، مع مراجعة الجزء الخاص بالعقوبة، بما لا يتعارض مع القوانين الدولية.
وجرم المشرع في التعديل المرتقب، الامتناع المدي عن تسليم محل الميراث أو ريعه أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أيًا كان نوعه، بهدف كبح جماح تلك الأفعال المؤدية إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعًا، وإحداث خللًا اجتماعيًا واقتصاديًا.
وينص التعديل، "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث".
وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيهـ ولا تجاوز مائة ألف جنيهـ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة، وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه في ريعها.
كما يعاقب بالحبس، مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.
وفي حالة العودة لأي من الأفعال السابقة، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن عام.
أرسل تعليقك