القاهرة – أحمد عبدالله
طالب النائب عبد الرحيم علي عضو مجلس النواب، عن دائرة الدقي والعجوزة، بتعديل بعض أحكام قانون الإرهاب رقم "94" لسنة 2015، بما يضمن نظر جرائم الإرهاب أمام القضاء العسكري.
وذكر علي في بيان له اليوم الأثنين: إنه تقدم لمجلس النواب بمشروع قانون يضمن تحقيق العدالة لضحايا الارهاب واسرهم، لافتَا إلى أن هذا التعديل يأتي نظرًا لما تشهده مصر في الفترة الحالية من صور متعددة للعنف والإرهاب تنفيذاً لمشروعات ارهابية جماعية وفردية، خارجية وداخلية، لم تكن تعرفها مصر من قبل.
وأضاف علي، أن الواقع في مصر كشف عن وجوب التدخل التشريعي لمواجهة تلك الظاهرة الاجرامية عبر إدخال بعض التعديلات على القوانين المتعلقة بمجال الجرائم الارهابية كأحد الأدوات التي تسهم في مواجهة الارهاب من خلال عقوبات رادعة وإجراءات سريعة وحاسمة ملتزمةً في ذلك بالشرعية الدستورية واحترام دولة سيادة القانون.
وأكد علي، أن كل هذا دفعه لأن يتقدم بهذا المقترح والذي يحيل إلى القضاء العسكري كافة الجرائم المتعلقة بالإرهاب سواء المنصوص عليها في القانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بالإرهاب أو قانون العقوبات الباب الثاني الجرائم الماسة بأمن الحكومة من جهة الداخل، ورائدنا في ذلك هو أحكام الدستور والتي نصت في المادة 204 منه على الآتي: " القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الاخرى.
وتابع أن تلك المادة من الدستور أوضحت أن القضاء العسكري جهة من جهات القضاء وفرعًا من فروعه يختص بنوعية معينة من القضايا وقد منحه المشرع الدستوري كافة الضمانات والحصانات التي تكفل استقلاله، ولقد نصت الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أن يحق للمشرع بيان اختصاصات القضاء العسكري الاخرى، أي أن المشرع الدستوري فوض المشرع العادي (البرلمان) في تحديد اختصاصات القضاء العسكري الاخرى، أي أن اختصاص القضاء العسكري لم يرد في هذه المادة على سبيل الحصر بل ورد على سبيل المثال، وبالتالي ترك المشرع الدستوري الأمر للمشرع العادي في إضافة اختصاصات جديدة إلى القضاء العسكري تحقيقاً للصالح العام، الأمر الذي يجعل التعديل موافقاً لأحكام الدستور.
وقال عضو مجلس النواب: لقد دعتنا الضرورة إلى ذلك للوصول إلى تحقيق الردع العام في العقوبة، حيث أن سرعة العقاب هي أحد أدوات تحقيق ذلك الردع. وعن النتائج المترتبة على هذا التعديل: قال "علي": إن هناك عدة نتائج منها، إحالة كافة الجرائم المرتكبة وفقاً لأحكام قانون الارهاب أو قانون العقوبات والتي لم يصدر فيها حكم بات حتى الآن إلى القضاء العسكري، وذلك بقوة القانون وفور صدوره، علاوة على تعديل الاختصاص ليس فيه أي اساءة للمتهم بل التعديل الخاص بالاختصاص يعتبر من الأمور المتعلقة بإجراءات الدعوة الجنائية والمرتبطة بالصالح العام وليس مصلحة المتهم، وبالتالي لا يوجد بها أي إساءة لمركز المتهم القانوني.
وعلل عضو مجلس النواب ، تقدمه بهذا المشروع، بأن قانون الإرهاب لم يفعل حتى الآن، وأن خير دليل على ذلك قضية عادل حبارة، المتهم في مذبحة رفح الثانية، والذي ادين بقتل خمسة وعشرين جنديا مصريا، وأيضًا المادة 50 من قانون الإرهاب لم تفعل هي الأخرى، والتي تنص على " تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس لمحاكم الاستئناف لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات......"
واختتم علي بيانه، بأن تعديل قانون الإرهاب يقطع الطريق على كل الداعين لمصالحة مع الجماعة الإرهابية وأذيالها، التي تستبيح دماء المصريين، من مواطنين مدنيين ورجال شرطة وجيش.
أرسل تعليقك