أسفرت انتخابات لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، عن فوز النائب شريف الجبلي برئاسة اللجنة وبالوكالة عمرو حسين هندي وسعداوي راغب ضيف الله وبأمانة السر النائبة رشا أبو شقرة.كما أسفرت انتخابات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن اختيار فخري الفخري رئيسًا للجنة، ومصطفى سالم وياسر عمر وكيلين وعبد المنعم علي عبدالمنعم أمينًا للسر.
كما أظهرت انتخابات لجنة الإسكان فوز النائب عماد حمودة رئيسا للجنة الإسكان، والوكيلين طارق شكري وأحمد عبد المجيد، وأمين مسعود أمينا للسر.
وكان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، ضوابط إجراء انتخابات اللجان النوعية التى ستجري بعد قليل لاختيار رئيس ووكيلي وأمين سر لكل لجنة.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب عملية إجراء انتخابات اللجان، حيث المادة 38 على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
وتنص المادة 39 من اللائحة الداخلية للمجلس على: "يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة".
ونصت المادة 40 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة.
وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.
ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوًا في أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
وتنص المادة 41 على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
أما المادة 42 فتنص على: تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.
ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
رئيس برلمان زيمبابوي يشيد بما تشهده الجمهورية الجديدة في مصر من تطورات
"النواب المصري" يناقش مشروعي قانوني الحد الأدنى للعلاوة الدورية وإنشاء صندوق الوقف الخيري
أرسل تعليقك