القاهرة - محمد التوني
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح علاوة استثنائية بقيمة 10% من الأجر الأساسي للعاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وحصلت "مصر اليوم" على نص مشروع القانون في صورته النهائية.
وينص المشروع في المادة الأولى على أن يمنح العاملين في الدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو/تموز سنة 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30-6-2017، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو/تموز 2017.
وتنص المادة الثانية على أن يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
المادة الثالثة:
لا يجوز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص في هذا القانون وبين الزيادة التي تقرر اعتبارا من أول يوليو/تموز 2017، في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1 - إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 - إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
المادة الرابعة:
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
يلغي كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو/تموز سنة 2017.
أرسل تعليقك