القاهرة _ محمد التوني
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون العلاوة المقدم من الحكومة بمنح جميع العاملين في الدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارًا من أول يوليو/تموز سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيهًا وبحد أقصى 120 جنيهًا. وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها.
جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تراجع البرلمان عن حذف المادة الخامسة، بعد مطالبة الحكومة بذلك، وتمت إعادة المادة الخامسة مرة أخرى بعد أن تم حذفها، فى الوقت الذي أعلن رئيس مجلس النواب د. على عبد العال، بدء التصويت ندءًا بالإسم على مشروع القانون، خاصة أنه يطبق بآثر رجعى.
وينص القانون في صورته الجديدة..
المادة الأولى:
"يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو/تموز سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 /6/ 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها".
المادة الثانية: "يُقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون في الدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة".
ونصت المادة الثالثة بعد تعديلها على: أن "لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي فى 30 /6/2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو/تموز 2016، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما فى المادة الأولى من هذا القانون على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة".
المادة الرابعة: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانونوبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي :
1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل فيها.
المادة الخامسة:
"يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون".
المادة السادسة :
ونصت المادة السادسة، وهى مادة مستحدثة مقترحة من اللجنة، على أنه: "لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل فى 30/6/2016.
"يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"، المادة السابعة: "يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه".
المادة الثامنة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو/تموز سنة 2016. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
أرسل تعليقك