توقيت القاهرة المحلي 03:17:13 آخر تحديث
الخميس 27 آذار / مارس 2025
  مصر اليوم -
أخبار عاجلة

وضع اشتراط شكوى من صاحب الشأن المتضرر

مجلس النواب المصري يوافق نهائيًا على تشديد عقوبة المتهربين من دفع النفقة‎

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - مجلس النواب المصري يوافق نهائيًا على تشديد عقوبة المتهربين من دفع النفقة‎

مجلس النواب المصري
القاهرة - مصر اليوم

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال وقوفا نهائيا بأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع والتهرب عن دفع نفقة الزوجة.

وقرر المجلس الأخذ بملاحظة مجلس الدولة على مشروع القانون وهو وضع اشتراط شكوى من صاحب الشأن المتضرر لٌرفع الدعوى على دافع النفقة ؛ والذى برره فسم الفتوى والتشريع بالمجلس بأنه تحقيقا للاتساق والتجانس مع المادة 76 مكرر من قانون تنظيم التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية، ودرءا لعدم الدستورية.

وعلق عبد العال قائلًا : عدم وضع الاشتراط الذي كان فى الصياغة الأولى لا تعني وجود شبهة عدم الدستورية، لكن أخذا بالاحوط نقترح هذا التعديل".

وينص مشروع القانون على "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصرالاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، مالم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدّم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين. ويأتى مشروع القانون، تعزيزاً للسعى إلى تحقيق الأهداف التى تغياها القانون بالنصوص السابقة فى سبيل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها فى النفقات وما فى حكمها وتيسيراً لقيام بنك ناصر الاجتماعى بإلتزاماته السالف بيانها، وحسن استمراره فى أداء هذا الدور الاجتماعى. ورؤى إعداد مشروع القانون - حسب التقرير البرلمانى للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية-، لفرض مزيد من الوسائل التى تكفل سداد المحكوم عليهم لتلك الديون، انطلاقاً من الحديث الشريف "مطل الغنى ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع "، لاسيما مع تعنت بعض المحكوم عليهم في سداد ديون النفقات في حالات يعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعي عن استيداء ذلك الدين.

ويضمن القانون، تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقات وأجور، بالإضافة إلى التغلب على الصعوبات التى تواجه صندوق تأمين الأسرة في القيام بدوره نتيجة ارتفاع مديونيات النفقة المستحقة على المحكوم ضدهم والذين لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائياً، وتعليق إستفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة.

وقـــــــــــــد يهمك أيـــــــــضًأ :

مجلس النواب المصري يبدأ مناقشة مشروعي الإيداع والقيد والثورة الخضراء الأحد

مجلس النواب المصري يوافق على تعديل قانون القيد المركزي للأوراق المالية والايداع

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مجلس النواب المصري يوافق نهائيًا على تشديد عقوبة المتهربين من دفع النفقة‎ مجلس النواب المصري يوافق نهائيًا على تشديد عقوبة المتهربين من دفع النفقة‎



نجمات الموضة يتألقن بأزياء شرقية تجمع بين الأناقة والرقي

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 04:05 2018 الثلاثاء ,16 كانون الثاني / يناير

طارق الشناوي ضيف سمير صبري في "ذكرياتي"

GMT 15:16 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبر

الأهلي يعلن مفاجأة من العيار الثقيل للاعضاء والجماهير

GMT 04:13 2017 الجمعة ,08 كانون الأول / ديسمبر

منى زكي تؤكد سعادتها بمهرجان دبي وتعتبره الأفضل

GMT 04:38 2017 الإثنين ,02 كانون الثاني / يناير

عطر "Body" من "Burberry" للمرأة القوية والعاملة

GMT 05:34 2015 الأحد ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

"ملعقة سكر" تعتبر سر النجاح الرياضي وتغني عن كل المشروبات

GMT 02:45 2017 الخميس ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

"آبل" تسعى إلى إطلاق نظارت الواقع الافتراضي في 2020

GMT 06:32 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

مدربة كندا تفصل نهائيًا بسبب "فضيحة التجسس"

GMT 11:14 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

أستراليا تحظر السوشيال ميديا لمن دون 16 عاماً

GMT 09:43 2024 السبت ,06 تموز / يوليو

اكتشاف السبب الكامن وراء الصداع النصفي

GMT 14:02 2023 الجمعة ,02 حزيران / يونيو

خلطات طبيعية للعناية ببشرة اليد في فصل الشتاء
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon