القاهره - محمد التوني
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقل تحديد اختصاصات نواب الوزراء، بأن تكون من جانب رئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بعد أن كانت تتم من قبل رئيس الجمهورية.
وتضمن مشروع الحكومة المقدم، بأن تستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 1 من القانون رقم 223 لعام 1653 بنظام نائب الوزير الفقرة الآتية "وتحديد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء"، وأوضحت المذكرة الإيضاحية بأن نصت المادة رقم 1 من القانون رقم 223 لعام 1953 على الجهة المختصة بتحديد اختصاصات نائب الوزير وهي مجلس الوزراء ، وبموجب المادة "1" من القانون رقم 283 لعام 1956، بشأن إدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة تم إجراء تعديل على التشريعات القائمة باستبدال عبارتي "رئيس مجلس الوزراء "، ومجلس الوزراء " في جميع القوانين وغيرها من التشريعات القائمة عبارة رئيس الجمهورية، وذلك بأن يستبدل بعبارة رئاسة الوزراء بعبارة رياسة الجمهورية، ومن ثم أصبح تحديد اختصاصات نائب الوزير وفقًا لهذا التعديل من اختصاص رئيس الجمهورية.
وأكدت المذكرة على أنه حيث صدر دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 وقد نص فى المادة 171 منه على أنه" يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء"، ومن ثم يفهم من هذا النص أن رئيس مجلس الوزراء يكون هو المختص بتحديد اختصاصات الوزارات والوزراء ونوابهم باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وفق نص المادة 163 من الدستور الأمر الذي يستوجب إجراء التعديل التشريعي في أحكام القانون رقم 223 لعام 1953 بشأن نظام نائب الوزير بأن يستبدال عبارة رئيس مجلس الوزراء بعبارة رئيس الجمهورية، بالفقرة الأخيرة من المادة 1 من القانون رقم 223 لعام 1953 بنظام نائب الوزير ذلك لتوفيق أحكامه مع الدستور
أرسل تعليقك