وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان المصري، برئاسة الدكتور نضال السعيد، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن عامين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد عن 300 ألف جنية أو إحداهما، لكل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، الثلاثاء، في أثناء مناقشة العقوبات في الجرائم المرتكبة من مدير الموقّع، بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمحددة في المواد من 28 إلى 30، وذلك في حضور عدد من الوزارات، في مقدمتها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدفاع، الداخلية، الثقافة، المال، الاستثمار، وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، علاوة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هيئة الرقابة الإدارية.
ويُعرف القانون، مدير الموقع بأنه كل شخص مسؤول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما فيها حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمة، أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه، أو المسؤول عنه، وتنص المادة " 28 " – التي وافقت عليها اللجنة - على أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.
فيما شهدت المادتين "29" ، "30" جدلًا واسعًا بين الحضور حول العقوبات الواردة فيها من جانب، والمسؤولين الفعلين الذي يجب عليهم وقوع العقوبة من جانب آخر، انتهلى إلى تأجيل حسمهما لحين إعادة صياغتهما من قبل وزراتي العدل والاتصالات.
وبدايه، استغرقت المادة "29" الخاصة بمعاقبة المسؤول عن إدارة المواقع أو الحسابات الخاصة أو البريد الإلكتروني حال العبث بالأدلة الرقمية في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقانون، مناقشات مطولة للوصول إلى صياغة توضح المعنى المقصود منها، وانتهت إلى أن يكون مفادها، معاقبة كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا عبث بالأدله الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها بالقانون والتي وقعت على الموقع أو الحساب أو البريد بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألفًا ولا تجاوز 100 ألف أو إحداهما.
إلا أن المناقشات بالمادة "30" الخاصة بعقوبة المسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، تسبب بإهماله في تعرض أي منهم لأي الجرائم المنصوص عليها بالقانون وكان ذلك لعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية باللائحة التنفيذية، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تجاوز 100 ألف أو إحداهما، دفعت رئيس اللجنة، إلى تأجيل حسم المادتين لحين الوصول إلى صياغات متوافقة.
الجدل الذي تسبب بتأجيل المادتين، بدأ عندما اقترح المستشار هيثم البقلي، ممثل وزارة العدل، تشديد العقوبة في المادة "29" لتكون 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر وأن يكون الحد الأقصى 200 ألف جنيه بدلًا من 100، وذلك مراعاة للعقوبات في ضوء المادة "30" لا سيما وأن الجريمة الواردة بالمادة "29" عمدية، ليتفق معه النائب أحمد زيدان، أمين سر اللجنة.
أما ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المستشار محمد حجازي، يرى أن المادة "30" ذات أهمية خاصة بل وتحتاج إلى تشديد العقوبات وأن الـ 6 أشهر للحبس غير كافية، لاسيما وأنها تتناول بعد حيوي حيث أهمية رفع مستوى أمن المعلومات، وهي مرتبطة بقانون يجرى إعداده خاص بأمن المعلومات، حيث يجب أن يلتزم مقدم الخدمة بأمن الموقع الذي يديره ورفع مستوى أمنه، ببرامج تأمينية مثل مكافحة الفيروسات وغيرها.
ولفت أحد الحضور، إلى إشكالية في المادة "30" تتعلق بأن العقوبة في حالة الإهمال ليس بالضرورة تقع على مدير الموقع فقط يكون المسؤول المبرمج أو المطور أو مشغل الموقع، ويجب تحديد مسؤولية كل شخص والعقوبة المخصصة له، ما دفع رئيس اللجنة إلى تأجيل حسم المادتين.
ووافقت اللجنة على نص المادة 31 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام والغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون أو إحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون فإذا ترتب على الامتناع عن تنفذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الأضرار بالأمن القومي تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضي المحكمة فضلًا عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.
وأقرت اللجنة المادة 33 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة، وتنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامه لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمه امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهة التحقيق المختصة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات المشار إليها في المادة 6 من القانون".
بينما أرجأت اللجنة مناقشة المادة 32 من الفصل الخامس، من مشروع القانون والخاص بالمسؤولية الجنائية لمقدمي الخدمة، كما أجلت خلال اجتماعها، برئاسة نضال السعيد، مناقشه المادة 34 ، ووافقت على المادة 35 والخاص بالظروف المشددة في الجريمة.
أرسل تعليقك