توقيت القاهرة المحلي 18:25:53 آخر تحديث
  مصر اليوم -

الحبس لمدة لا تقل عن عامين وغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه أو إحداهما

"النواب" يوافق على مضاعفة عقوبة ارتكاب الجرائم عبر المواقع والحسابات الإلكترونية

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - النواب يوافق على مضاعفة عقوبة ارتكاب الجرائم عبر المواقع والحسابات الإلكترونية

الدكتور نضال السعيد
القاهرة-أحمد عبدالله

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان المصري، برئاسة الدكتور نضال السعيد، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن عامين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد عن 300 ألف جنية أو إحداهما، لكل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، الثلاثاء، في أثناء مناقشة العقوبات في الجرائم المرتكبة من مدير الموقّع، بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمحددة في المواد من 28 إلى 30، وذلك في حضور عدد من الوزارات، في مقدمتها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدفاع، الداخلية، الثقافة، المال، الاستثمار، وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، علاوة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هيئة الرقابة الإدارية.

ويُعرف القانون، مدير الموقع بأنه كل شخص مسؤول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما فيها حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمة، أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه، أو المسؤول عنه، وتنص المادة " 28 " – التي وافقت عليها اللجنة - على أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

فيما شهدت المادتين "29" ، "30" جدلًا واسعًا بين الحضور حول العقوبات الواردة فيها من جانب، والمسؤولين الفعلين الذي يجب عليهم وقوع العقوبة من جانب آخر، انتهلى إلى تأجيل حسمهما لحين إعادة صياغتهما من قبل وزراتي العدل والاتصالات.

وبدايه، استغرقت المادة "29" الخاصة بمعاقبة المسؤول عن إدارة المواقع أو الحسابات الخاصة أو البريد الإلكتروني حال العبث بالأدلة الرقمية في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقانون، مناقشات مطولة للوصول إلى صياغة توضح المعنى المقصود منها، وانتهت إلى أن يكون مفادها، معاقبة كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا عبث بالأدله الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها بالقانون والتي وقعت على الموقع أو الحساب أو البريد بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألفًا ولا تجاوز 100 ألف أو إحداهما.

إلا أن المناقشات بالمادة "30" الخاصة بعقوبة المسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، تسبب بإهماله في تعرض أي منهم لأي الجرائم المنصوص عليها بالقانون وكان ذلك لعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية باللائحة التنفيذية، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تجاوز 100 ألف أو إحداهما، دفعت رئيس اللجنة، إلى تأجيل حسم المادتين لحين الوصول إلى صياغات متوافقة.

الجدل الذي تسبب بتأجيل المادتين، بدأ عندما اقترح المستشار هيثم البقلي، ممثل وزارة العدل، تشديد العقوبة في المادة "29" لتكون 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر وأن يكون الحد الأقصى 200 ألف جنيه بدلًا من 100، وذلك مراعاة للعقوبات في ضوء المادة "30" لا سيما وأن الجريمة الواردة بالمادة "29" عمدية، ليتفق معه النائب أحمد زيدان، أمين سر اللجنة.

أما ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المستشار محمد حجازي، يرى أن المادة "30" ذات أهمية خاصة بل وتحتاج إلى تشديد العقوبات وأن الـ 6 أشهر للحبس غير كافية، لاسيما وأنها تتناول بعد حيوي حيث أهمية رفع مستوى أمن المعلومات، وهي مرتبطة بقانون يجرى إعداده خاص بأمن المعلومات، حيث يجب أن يلتزم مقدم الخدمة بأمن الموقع الذي يديره ورفع مستوى أمنه، ببرامج تأمينية مثل مكافحة الفيروسات وغيرها.

ولفت أحد الحضور، إلى إشكالية في المادة "30" تتعلق بأن العقوبة في حالة الإهمال ليس بالضرورة تقع على مدير الموقع فقط يكون المسؤول المبرمج أو المطور أو مشغل الموقع، ويجب تحديد مسؤولية كل شخص والعقوبة المخصصة له، ما دفع رئيس اللجنة إلى تأجيل حسم المادتين.

 ووافقت اللجنة على نص المادة 31 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام والغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون أو إحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون فإذا ترتب على الامتناع عن تنفذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الأضرار بالأمن القومي تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضي المحكمة فضلًا عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.

وأقرت اللجنة المادة 33 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة، وتنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامه لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمه امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهة التحقيق المختصة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات المشار إليها في المادة 6 من القانون".

بينما أرجأت اللجنة مناقشة المادة 32 من الفصل الخامس، من مشروع القانون والخاص بالمسؤولية الجنائية لمقدمي الخدمة، كما أجلت خلال اجتماعها، برئاسة نضال السعيد، مناقشه المادة 34 ، ووافقت على المادة 35 والخاص بالظروف المشددة في الجريمة.

 

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

النواب يوافق على مضاعفة عقوبة ارتكاب الجرائم عبر المواقع والحسابات الإلكترونية النواب يوافق على مضاعفة عقوبة ارتكاب الجرائم عبر المواقع والحسابات الإلكترونية



الملكة رانيا تربعت على عرش الموضة بذوقها الراقي في 2024

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 08:50 2024 الثلاثاء ,24 كانون الأول / ديسمبر

المجوهرات العصرية زيّنت إطلالات الملكة رانيا في 2024
  مصر اليوم - المجوهرات العصرية زيّنت إطلالات الملكة رانيا في 2024

GMT 08:38 2024 الثلاثاء ,24 كانون الأول / ديسمبر

أفضل 10 وجهات سياحية شبابية الأكثر زيارة في 2024
  مصر اليوم - أفضل 10 وجهات سياحية شبابية الأكثر زيارة في 2024

GMT 08:32 2024 الثلاثاء ,24 كانون الأول / ديسمبر

ايجابيات وسلبيات استخدام ورق الجدران في الحمامات
  مصر اليوم - ايجابيات وسلبيات استخدام ورق الجدران في الحمامات

GMT 07:41 2024 الأربعاء ,25 كانون الأول / ديسمبر

ترامب يعلن عزمه على استعادة تطبيق عقوبة الإعدام فور تنصيبه
  مصر اليوم - ترامب يعلن عزمه على استعادة تطبيق عقوبة الإعدام فور تنصيبه

GMT 09:47 2024 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر

وفد أميركي يزور دمشق للقاء السلطات السورية الجديدة

GMT 09:42 2024 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر

الرئيس بزشكيان يختم زيارته للقاهرة ويعود إلى طهران

GMT 10:00 2024 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر

مندوب مصر في مجلس الأمن نواصل جهودنا لدعم الشعب السوداني

GMT 11:30 2024 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر

أفضل الأماكن لتجنب الإصابة بالإنفلونزا على متن الطائرة

GMT 18:59 2024 السبت ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

أسهل طريقة لتنظيف المطبخ من الدهون بمنتجات طبيعية

GMT 22:16 2016 الأربعاء ,14 كانون الأول / ديسمبر

مواجهة أسوان لا تقبل القسمة على أثنين

GMT 18:47 2024 الجمعة ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

"فيفا" يكشف أسباب ترشيح ميسي لجائزة "الأفضل"

GMT 05:37 2017 الثلاثاء ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

جوليا روتفيلد تكشف للفتيات دليل ارتداء ملابس الحفلات

GMT 17:06 2018 الإثنين ,05 شباط / فبراير

تعرفي على طرق مبتكرة لوضع المناكير الأحمر

GMT 20:57 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / يناير

فيليب لام يصف قضية مونديال 2006 بالكارثة الشخصية لبيكنباور
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon