توقيت القاهرة المحلي 11:01:46 آخر تحديث
  مصر اليوم -

خاصة عدم ارتداء الكمامة بغرامة 50 جنيهًا

دليلك الكامل لعقوبات مخالفي إجراءات كورونا

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - دليلك الكامل لعقوبات مخالفي إجراءات كورونا

فيروس "كورونا"
القاهرة - مصر اليوم

بدءا من الأحد المقبل، تستعد الحكومة لتطبيق غرامات فورية ضد المخالفين للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وخاصة عدم ارتداء الكمامة والتي تصل عقوبتها إلى 50 جنيه غرامة فورية هذا بخلاف العقوبات السابقة الخاصة بقانون الطوارئ ومكافحة الأمراض المعدية.

يأتى ذلك بعد تخطى حاجز الإصابات بفيروس كورونا فى مصر أكثر من 1000 إصابة، الأمر الذى تطلب ضرورة تشديد التدابير الإحترازية من خلال ارتداء الكمامة وضرورة مراعاة التباعد الإجتماعى بين المواطنين.

وخلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، كلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وفيما يلي نستعرض العقوبات الكاملة للمخالفين وفقا لقانوني الطوارئ ومكافحة الأمراض المعدية:

كمامة إجباري

وافق مجلس النواب  برئاسة الدكتور علي عبد العال، شهر يونيو الماضي، على تعديلات قانون الآمراض المعدية نهائيا، وذلك بعد ادخال تعديلات فى الصياغة على عدد من مواده .

ونصت المادة 20 مکرر "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك، وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".

واستحدث القانون نصًّا عقابيًّا بتوقيع غرامة (5 آلاف جنيه) على كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا القانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.

موتى كورونا

كما نصت المادة 26 مكرر على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقًا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون".

وتضاعف العقوبة في حالة العودة أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما لتعطيل دفن الموتى.

ونصت المادة 23، الفقرة الثانية: "يضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها؛ بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفى وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى. ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة".

تغليظ العقوبة

فيما نصت المادة 25 من مشروع القانون، على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل مَن خالف أيًّا من أحكام البابين الثاني والثالث من هذا القانون، وفي حالة العودة خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة في حديها".

عقوبات قانون الطوارئ

تتدرج عقوبات قانون الطورائ للمخالفين بحيث تبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4000 جنيه وقد تصل في بعض الأحيان إلى الحبس والأشغال الشاقة بحسب نوع المخالفة.

وتنص المادة الخامسة من القانون على: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.

وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".

فيما تنص المادة السادسة على: "يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر.

ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارًا بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعًا لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك".

قد يهمك أيضا :  

تعرف على أول خطوة مصرية من أجل لقاح كورونا

تعرَّف على أبرز عقوبات نص قانون المحال العامّة المصري

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

دليلك الكامل لعقوبات مخالفي إجراءات كورونا دليلك الكامل لعقوبات مخالفي إجراءات كورونا



GMT 12:35 2024 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

أفضل 10 وجهات سياحية شبابية الأكثر زيارة في 2024
  مصر اليوم - أفضل 10 وجهات سياحية شبابية الأكثر زيارة في 2024

GMT 17:17 2024 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

الشرع يبحث مع فيدان في دمشق مخاوف أنقرة من الإرهاب
  مصر اليوم - الشرع يبحث مع فيدان في دمشق مخاوف أنقرة من الإرهاب

GMT 12:26 2024 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

نصائح لاختيار قطع الأثاث للغرف متعددة الوظائف
  مصر اليوم - نصائح لاختيار قطع الأثاث للغرف متعددة الوظائف

GMT 22:50 2024 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

بشرى تكشف عن أمنيتها للعام الجديد
  مصر اليوم - بشرى تكشف عن أمنيتها للعام الجديد

GMT 07:12 2024 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر

فينيسيوس الأفضل في العالم لأول مرة وهذا ترتيب ميسي وصلاح

GMT 15:43 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 22:56 2019 الإثنين ,09 كانون الأول / ديسمبر

إيهاب جلال يطمئن على فريد شوقي بعد تحسن حالته

GMT 16:26 2019 الأحد ,10 آذار/ مارس

سيدة كل العصور

GMT 06:37 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطس

تعرف على سعرالمانجو في سوق العبور الثلاثاء

GMT 01:04 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايو

وداع أندريس إنييستا يخيم على احتفالات برشلونة

GMT 15:20 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

لينوفو تطرح 3 أجهزة Chromebook جديدة مخصصة للمدارس
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon