القاهرة - مصر اليوم
تجتمع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدا الأحد 18 أبريل، لمناقشة مشروع قانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عشر عدد أعضاء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسانك 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالاشتراك مع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.ويستهدف مشروع القانون مواجهة التنمر وتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة كما تضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصوت الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018 .وأوردت المادة تشديدا لعقوبة التنمر على الشخص ذوي الإعاقة فوضعت حدا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته خمسين ألف جنيه، وحدا اقصى مقداره 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.وشددت المادة العقوبة إذا توفر أحد طرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.
ونص القانون على أن يعاقب المتنمر على الشخص ذوي الاعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائه الف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه او كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الطرفين يضاعف الحد الأدنى للعقوبة وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.وكان مجلس الشيوخ قد وافقد المجلس، على مقترح من النائب حسام الخولى بزيادة العقوبة الواردة فى مشروع القانون من سنة إلى سنتين حبسًا فى حالة وقوع التنمر، وإلى 3 سنوات بدلًا من سنتين فى حالة وقوعها من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه.ويناقش الاجتماع أيضا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكة الحديدية.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
5 التزامات وضعها قانون التراخيص الصناعية على مكاتب الاعتماد
اقتصادية النواب تعدد مزايا التعاون مع شركة "إيني" للطاقة
أرسل تعليقك