القاهرة-أحمد عبدالله
يشهد مقر الإئتلاف الذي يحوز أغلب مقاعد البرلمان المصري "دعم مصر" ، توافد 377 نائب من أعضاء المجلس للتصويت على تعديل لائحة النظام السياسي، قبل إجراء انتخابات الائتلاف مع بداية دور الانعقاد الثالث في أكتوبر/تشرين الأول، ومن المقرر أن يجري التصويت اليوم وغدا الثلاثاء ، من الحادية عشر صباحا، حتى السابعة مساء، وعقد المكتب السياسي للائتلاف اجتماعا سابقا لوضع خطط عمل المرحلة المقبلة، خاصة تفعيل دور الائتلاف على أرض الواقع في المحافظات، ويتضمن المقترح إدخال تعديلات على 4 مواد باللائحة الأساسية للائتلاف وهم "6 و 8 و 9 و10".
وتنص المادة السادسة قبل التعديل على ضم الجمعية العامة للائتلاف جميع النواب المؤسسين و المنضمين له، وتدعى للانعقاد سنويا في اجتماع عادي مرة على الأقل، ويكون ذلك في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر ، وبدعوة من رئيسها، ويجوز انعقادها في اجتماع غير عادي للنظر في أمر عاجل أو مهم، بناء على دعوة من رئيسها أو المكتب السياسي، أو بناء على طلب موقع من ثلث الأعضاء على الأقل يقدم لرئيس الائتلاف، وأصبحت المادة بعد التعديل، تدعى الجمعية العامة للائتلاف للانعقاد سنويا في اجتماع عادي مرة على الأقل، ويكون ذلك قبل بداية دورالانعقاد الجديد من كل عام، ويجوز انعقادها في اجتماع غير عادي، للنظر في أمر عاجل ومهم بناء على دعوة من رئيسها أو المكتب السياسي أو بناء على طلب موقع من ثلث الأعضاء على الأقل يقدم لرئيس الائتلاف، ويجوز التصويت إلكترونيا عن طريق نظام إلكتروني على جميع قرارات الجمعية العامة سواء في الاجتماع العادي أوغير العادي، فيما عدا الانتخابات.
ووفقا لمقترح تعديل الوثيقة الأساسية للائتلاف، تضمنت إدخال تعديل على المادة 8، والتي تنص قبل التعديل على أن، تختص الجمعية العامة للائتلاف بانتخاب رئيس الائتلاف والأعضاء المستقلين بالمكتب السياسي على النحو المبين في المادة 12 من النظام كما تختص بمناقشة وإقرار سياسة الائتلاف، وتقييم أداء الائتلاف في المواقف المختلفة، وتصبح المادة بعد التعديل على أن تختص الجمعية العامة للائتلاف بانتخاب رئيس الائتلاف على النحو المبين من النظام، كما تختص بانتخاب أعضاء المكتب السياسي ومناقشة وإقرار سياسة الائتلاف، وتقييم أداء الائتلاف في المواقف المختلفة.
وتنص المادة 9 من لائحة ائتلاف دعم مصر أن يتكون المكتب السياسي للائتلاف من رئيسه، وعضوية كل من، 4 نواب لرئيس الائتلاف يختارهم رئيسه ويحدد اختصاص كل منهم، أمين عام الائتلاف يختاره رئيس الائتلاف ويحدد اختصاصاته، أمين عام مساعد يختاره رئيس الائتلاف ويحدد اختصاصاته، ممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب السياسية المنضمة للائتلاف أو من يختارونهم لعضوية المكتب السياسي، خمسة عشر نائبا مستقلا يتم اختيارهم بواسطة أعضاء الائتلاف المستقليين بطريق الانتخاب، وذلك كل دور انعقاد، ويراعى أن يكون من بينهم امرأتان وشاب.
ووفقا للتعديل الجديد المفترض طرحه على الجمعية العمومية للائتلاف الأسبوع المقبل، أن يتكون المكتب السياسي للائتلاف من رئيس الائتلاف وعضوية كل من، كل رؤوساء الائتلاف السابقين سواء كانوا منتخبين أو غير منتخبين، 6 نواب لرئيس الائتلاف يختارهم رئيسه ويحدد اختصاص كل منهم، أمين عام الائتلاف يختاره رئيس الائتلاف ويحدد اختصاصاته، أمين عام مساعد يختاره رئيس الائتلاف ويحدد اختصاصاته، ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية المنضمة للائتلاف أو من يختارونهم لعضوية المكتب السياسي، 15 نائبا مستقلا يتم اختيارهم بواسطة أعضاء الائتلاف المستقلين بطريق الانتخاب، وذلك كل دور انعقاد، ويراعى أن يكون من بينهم امرأتان وشاب، 3 نواب حزبيين يتم اختيارهم بواسطة أعضاء الائتلاف الحزبيين بطريق الانتخاب وذلك كل دور انعقاد، ويراعى أن يكونوا على الترتيب امرأة وشاب وشخصية عامة، ويحدد المترشح الصفة التي يترشح على أساسها في هذه الحالة، كما يراعى عن إعلان الفائزين ألا يمثل أي حزب من الأحزاب المؤسسة أو المنضمة للائتلاف بأكثر من مقعد واحد من هذه المقاعد.
وتنص المادة 10 من لائحة الائتلاف على أن، يجتمع المكتب السياسي للائتلاف بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يصح انعقاده إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يفوضه من نواب الرئيس، وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي به الرئيس،وتجوز دعوة من يرى حضوره من الخبراء أو المختصين أو الشخصيات العامة لاجتماعات المكتب لمناقشة موضوع أو مسألة معينة دون أن يكون لهم صوت معدود.
وتصبح المادة 10 بعد التعديل، يجتمع المكتب السياسي للائتلاف بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يصح انعقاده إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يفوضه من نواب الرئيس، وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي به الرئيس أو من يفوضه في حضور الاجتماع، وتجوز دعوة من يرى حضوره من الخبراء أو المختصين أو الشخصيات العامة لاجتماعات المكتب لمناقشة موضوع أو مسألة معينة دون أن يكون لهم صوت معدود
أرسل تعليقك