القاهرة - أحمد عبدالله
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري، في اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون حكومي بشأن السجل العيني، نهائيًا، في أعقاب مناقشات مطولة.
وكانت اللجنة قد أخضعت مشروع القانون للمراجعة والدراسة مع الحكومة المصرية بواسطة اللجنة الفرعية التي سبق تشكيلها لهذا الغرض برئاسة عضو اللجنة التشريعية النائب كمال أحمد، ووفق المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، يستهدف المشروع “القضاء على التعقيدات التي كانت موجودة فى المشروع القديم، كما يتيح عددًا من الضوابط التي تسهم فى تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات”.
ويلزم المشروع مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن، ويقضي مشروع قانون “نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني” بإلغاء القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام المشروع الجديد، مع استمرار العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق فيها نظام السجل العينى.
وجاء مشروع القانون في عدة أبواب تضمنت الأحكام العامة وإثبات الحقوق في السجل العيني وإجراءات القيد به، وما يتعلق بالتصرفات والحقوق الواجب قيدها فى السجل
وعرّف مشروع القانون السجل العيني بأنه مجموعة من الصحائف التي تبين أوصاف كل وحدة عقار، وحالتها القانونية وما يطرأ عليها من تعديلات.
ويلزم مشروع القانون الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ومصلحة الضرائب، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات ذات الصلة، بمساعدة مأموريات السجل العيني المختصة، وإمدادها بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية خلال 15 يوما من هذا القانون، وفي أحوال التبادل على عقارات بعقود لم تشهر، وفي أحوال وضع اليد على عقارات بعقود قسمة لم تشهر وفي جميع الأحوال، التي لا يكون وضع اليد فيها ثابتا في محررات مشهرة.
ويجوز لأصحاب الشأن إثبات اتفاقهم وحقوقهم في طلباتهم، في حالة قيام تعارض بين أي من المستندات المشار إليها في المادة 15، من هذا القانون عن وحدة عقارية واحدة، تتولى المصلحة إثبات الحقوق في صحيفة الوحدة باسم من يتبين لها أنه صاحب الحق
قد يهمك أيضًا:
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة في قمة "مجموعة العشرين"
.
أرسل تعليقك