القاهرة - أحمد عبدالله
يكثف نواب البرلمان المصري من مجهودهم، عقب العودة من أجازات عيد الفطر، حيث يطرحوا أجندة مزحمة بالقوانين الهامة، والتي ياتي على رأسها تعديلات قانون مكافحة المخدرات المعد من قبل اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الصحية.
وحصل "مصر اليوم" على نسخة من نصوص المواد في نسختها الأخيرة، والتي متوقع أن يتم حسمها خلال الساعات القليلة المقبلة، وقد شملت التعديلات المطروحة كيفية التعامل مع المواد المخلقة والمستحدثة على قوائم المخدرات، إذ إن المدرج على قوائم المخدرات في القانون الحالى هي الأنواع التقليدية المعروفة من المخدرات، وأصبحت لا تغطى المواد المخلقة التي تكاثرت خلال الآونة الأخيرة وأصبحت أكثر فتكا من المواد العادية، ويعاقب التعديل المروجين والمستوردين لهذه المواد من الخارج.
ونصت التعديلات المطروحة في مشروع قانون مكافحة المخدرات على:
- أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطى المواد التخليقية المخدرة أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
أقرأ أيضًا:
غادة والي تؤكّد أن صندوق مكافحة المخدرات قام بالكشف على 558 سائقًا
- مصادرة الأرض التي زرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض المملوكة للجانى، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حكم بإنهاء سند حيازته.
- يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صنع أو أنتج مواد تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.
- أن تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها، وأن تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.
- يُعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف ولا تزيد عن 300 ألف جنيه كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطى، ويصدر الوزير المختص قرارات بالضوابط والمعايير المتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ
رئيس "صناعة النواب" يشيد بمشروع قانون البنوك الجديد
"عامر" يؤكد قرارات جامعة القاهرة لتمويل النشر الدولى جريئة
أرسل تعليقك