القاهرة _ محمد التوني
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديل قانون الحكومة بشأن تعديل المواريث رقم 77 لعام 1943، ونص التعديل الجديد على أن يضاف إلى القانون رقم 77 لعام 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان "العقوبات" يتضمن مادة جديدة برقم 49.
وتضمنت المادة بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية، ولا تجاوز مائة ألف جنية، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبة الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيًا، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من حجب سندًا، يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة.
كما تضمنت على أنه في حالة العود لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصح على حقوق المضرور من الجريمة، على أن ينشر في الجريدة الرسمية.
وقال رئيس اللجنة المستشار بهاء أبوشقة، على القانون استوفى الضوابط الدستورية، ويواجه ما ما أصبح عرف ببعض مناطق الجمهورية الخاصة بمنع السيدات من الحصول على ميراثها الشرعي، مؤكدًا على أن القانون المقدم يغطي الهدف المقصود منه الخاصة بالامتناع عن تسليم الميراث.
وأكد أبو شقة على أن الحكومة حصلت على رأي هيئة كبار العلماء، وأيضًا المجلس الأعلى للقضاء وأبدوا موافقتهم الكاملة على القانون، مشيرًا إلى أن الصياغة الفنية المقدمة من الحكومة تستوفى الهدف المطلوب في مواجهة الامتناع عن تسليم الميراث، وشهد الإجتماع مطالبات من قبل النائبة غادة صقر، بتشكيل هيئة قضائية مختصة بالفصل في هذه الدعاوى وفقًا لقانون مقدم من خلالها في الموضوع الآتي، إلا أنه تم التصويت عليها بالرفض.
أرسل تعليقك