القاهرة- محمد التوني
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وأكد خلال الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، أن مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من القوانين المهمة، لاسيما وأنه من ضمن القوانين المكملة للدستور، وشهدت الجلسة العامة خلافات حادة بين أعضاء المجلس، حول الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات.
وتمسك رئيس ائتلاف دعم مصر محمد السويدي، بأن يكون الإشراف القضائي، على الانتخابات لمدة 10 سنوات، وفقا لما نص عليه دستور مصر 2014، من جانبهم طالب أعضاء تكتل 25 - 30 بأن يكون الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات، وليس لمدة 10 سنوات فقط، ويتكون مشروع القانون من 37 مادة، حيث تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية التي ناقشته وأجرت به بعض التعديلات، ويعتبر هذا القانون من القوانين المهمة التي وردت بمواد الدستور كقانون مكمل، حيث يتولى القانون كل شئون الانتخابات التي تُجرى في مصر سواءً الرئاسية أو البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية وحتى الاستفتاءات.
ومن أهم المواد التي وردت بالقانون أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر تحدده ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس إنشاء فروعًا لها في الداخل.
وجاءت المادة الثانية من القانون: "تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخابات".
ونصت المادة الرابعة على: "الهيئة تتكون من مجلس إدارة يشكل من 10 أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضاء هذه المجالس، كما يرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة مدتها 6 أعوام غير قابلة للتجديد".
كما حددت المادة 11 من القانون اختصاص الهيئة بالإعلان دون غيرها النتيجة النهائية للاستفتاء والانتخابات على مستوى الجمهورية بقرار يصدر خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسليم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة ويضاف إلى هذه المدة ثلاثة أيام إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة، وبشأن إجراء الطعن على قرارات الهيئة أوضحت المادة 12 من القانون أن لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها وتختص المحكمة الإدارية العليا في الفصل في الطعون عبر قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها.
وحول إدارة عملية الفرز والاقتراع حددت المادة 19 القائمون عليها، حيث نصت المادة على أن يصدر المجلس قرارًا بتشكيل اللجان العامة والفرعية التي تتولي إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاء والانتخابات، حيث يتولى إدارة الاقتراع والفرز أعضاء تابعون للهيئة يختارهم المجلس من العاملين المدنيين بالدولة أو غيرهم وفقا للقواعد التي يضعها وللمجلس أن يستعين في ذلك بأعضاء من الهيئات القضائية، وحدّدت المادة 30 من قانون موازنة الهيئة، حيث نصت على أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية ببداية العام المالي للدولة وتنتهي بانتهائها.
أرسل تعليقك