القاهرة-أحمد عبدالله
أعلنت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، عن اعتزامها إرسال التعديلات على مشروع قانون الهيئات القضائية إلى مجموعة من الجهات، وأكدت اللجنة على لسان وكيلها أحمد حلمي الشريف، أنه تم تحديد 5 جهات قضائية كبرى ألزم الدستور معرفة رأيها في مشاريع القوانين المتعلقة بها.
وأوضح الشريف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن تلك الجهات متمثلة في: مجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، ومجلس القضاء الأعلى، ومحكمة النقض، وهيئة قضايا الدولة، لافتًا إلي أنه مطلوب منهم للاطلاع عليه وإبداء الرأى فيه، مضيفًا أنه تقدم و٦٠ نائبًا بتعديلات على قانون السلطة القضائية رقم 46 لعام 1972 وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لعام 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لعام 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لعام 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وينص مشروع القانون على أن يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية، بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
كما ينص مشروع القانون على أن يُعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة".
وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه استبان من المواد المستبدلة سريان مبدأ الأقدمية بصفة مطلقة في الاختيار، وأدى ذلك بعد أن أصبح سن التقاعد للقضاة سبعين عامًا إلى أن بعض من تم تعيينهم بعد أخذ رأى المجلس الخاص بالقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ليس لديهم القدرة صحيًا على أداء الرسالة المنوطة برؤساء الجهات والهيئات، مؤكدة أن هذا التعديل سيعطي فرصة أوسع لترشيح تلك المجالس لثلاثة من نواب الرئيس في كل هيئة يختار رئيس الجمهورية أحدهم ليصدر قرارًا بتعيينه .
كما أعطى التعديل المجالس الخاصة حق الترشيح وحصر دور رئيس الجمهورية في الاختيار من بين الثلاثة النواب المرشحين فقط، ورفع التعديل سلطة المجالس الخاصة من مجرد أخذ الرأي، الذي كان رئيس الجمهورية يخالفه ويعين من يراه من النواب، إلى الترشيح، وانحسار سلطة رئيس الجمهورية فقط في إطار من ترشحهم المجالس الخاصة، مما يدعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية المنصوص عليه في المواد 186، 188، 190، 196، 197 من الدستور الحالي.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى تقنين المجلس الخاص بالنيابة الإدارية، وإعطائه سلطة الترشيح لمدير النيابة، بعد أن كان تعيينه سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية، ما لم يكن منصوصًا عليه في قانون النيابة الإدارية، وجاء ذلك التقنين وفقًا لنص المادة 197 من الدستور الحالي، الذي نص على أن: "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة لها كافة الحقوق والضمانات والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية"
أرسل تعليقك