القاهرة ـ محمد التوني
وافق أعضاء لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على عدم جواز مزاولة التدريب لأية جهة في مشروع قانون العمل المقدّم من الحكومة، وتنص المادة ٢٠ من القانون على أنّه "لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة، ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة، منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب وقت العمل بهذا القانون، وجهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها، والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، والكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.
وتحفظ أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم برئاسة وكيل اللجنة النائب جمال عقبي، على منح مشروع القانون في المادة ٢١، الوزير المختص "القوى العاملة"، منفردًا سلطة تحديد شروط، وإجراءات منح الترخيص لمراكز التدريب، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه أو الإعفاء منها.
وأرجع النواب التحفظ إلى أمرين أن النص بشكله الحالي يعني أن الرسوم التي لن تزيد عن ٥٠ ألف جنيها ستؤول إلى صندوق وزارة القوى العاملة وبالتالي لن توضح قواعد صرفها بالوزارة، والأمر الثاني أن الوزير سيصبح له كل السلطات دون مرجعية أو شروط فيما يخص تلك المراكز، وأجمع النواب على أن المادة سيتم إعادة صياغتها وفقا لمقترحاتهم وأبرزها أن تؤول رسوم التصريح لمراكز التدريب "٥٠ الف جنيه بحد أقصى" إلى موارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، ونص المادة ١٣٦ بالقانون الحالي.
وتنص المادة 21 على أنّه يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين "2"، "3" من المادة "20" من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط، وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على 50 ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها، كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
أرسل تعليقك