القاهرة _ محمد التوني
انتهت اللجنة المشتركة في مجلس النواب المصري، المشكّلة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لعام 2013، بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمقرر مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان بعد غد الأحد.
وجاء النص وفقًا لما حصلت عليه "مصر اليوم " في مشروع القانون كما ورد من الحكومة ووافقت عليه اللجنة، أنه "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، بناءً على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية، بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضي قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار، وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".
وجاء التغيير في مشروع القانون المُقدم من الحكومة، في المادة العاشرة في القانون الحالي التي تُجيز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص بإصدار قرار مسبب بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، دون التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية، ليجعل سلطة المنع في يد القضاء فقط، واكتفاء السلطة التنفيذية بالإخطار فقط.
وقالت الحكومة في مشروعها حول فلسفة مشروع القانون، إنه "قد جاء لمعالجة العوار الثابت بنص المادة العاشرة، والتي تمنح الجهة الإدارية سلطة إصدار قرار بالمنع أو الإرجاء، معيار محددًا أو أسبابًا موضوعية يمكن الاستناد عليها لإصدار ذلك القرار فور التعديل ليتيح النص للجهة الإدارية، إذا ما رأت المنع أو الإرجاء، أو تعديل مسار أو مكان ممارسة ذلك الحق لأسباب تهدد الأمن والسلم.
وتابع: "على أن تصدر قرار من قاضي الأمور الوقتية بالمنع أو الإرجاء أو تعديل المكان أو المسار حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستوري دون أن يترك للسلطة الإدارية اختلاق الأسباب وإصدار القرار بالمنع أو التعطيل، لأن الحق لا يجوز منعه وبما أن القانون ينص في الأساس على تنظيم هذا الحق فأنه يجوز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة أو الاجتماع العام أو المواكب لدواعي أمنية، وقد أجاز النص المقترح لذوي الشأن الطعن على قرار قاضي الأمور الوقتية بالتظلم وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".
وأشار مشروع القانون إلى أن فلسفة التعديلات المقدمة على مشروع القانون تستهدف مساحة وسط تجمع بين حق التعبير، وحق الاستقرار وحق المعيشة، والحفاظ على أمن الوطن، واستهدف أيضًا التعديل المعروض قصر الأمر على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة دون جهة الإدارة، طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 160 لعام 36 قضائية بجلستها، المنعقدة في ديسمبر/كانون الأول 2016، حيث قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية.
ورأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وفق صياغة أحكامه من قسم التشريع في مجلس الدولة، وأنه جاء في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الذي يعالج العوار الدستوري الثابت بنص المادة العاشرة، الذي جاء ليوازن ما بين الحق المكفول دستوريًا في الاجتماعات العامة، والتظاهرات السلمية وبين الحقوق والحريات الأخرى مثل حق الأفراد في التنقل والسكينة العامة.
أرسل تعليقك