القاهرة- محمد التوني
حسمت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، برئاسة جبالي المراغي، مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة، واستقرت من خلال المناقشات التي حضرها الدكتور عمرو الجارحي، وزير المال، على أن تكون العلاوة بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 65 جنيهًا وبحد أقصى 120 جنيهًا. وحصلت "مصر اليوم" على نص مشروع قانون العلاوة.
ونصت المادة الأولى على أن "يمنح جميع العاملين في الدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016، اعتبارًا من أول يوليو عام 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 /6/ 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيهًا وبحد أقصى 120 جنيهًا، وتعد تلك العلاوة جزءً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه بمجرد إقرارها".
وجاء نص المادة الثانية كالتالي: "يُقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام ذلك القانون، العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة، والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون في الدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة".
وذكرت المادة الثالثة بعد تعديلها أن: "شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عليها أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي في 30 /6/2016، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2016"، وتم تعديل المادة الرابعة من مشروع القانون، ليصبح نصها كالآتى: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في ذلك القانون، وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو عام 2016 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي :
1- إذا كان عمر العامل أقل من المقرر لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت تلك العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ العمر المقرر لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
وأوضحت المادة الخامسة: أن "يستمر العاملون في الدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه في حكم المادة الأولى منه في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام القانون، وبعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30 /6/2015، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، في ذات المركز الوظيفي، بعد العمل بذلك القانون عن ذلك الأجر المستحق له في الشهر السابق على العمل بأحكامه".
وأبرزت المادة السادسة، وهي مادة مستحدثة مقترحة من اللجنة، على أنه: "لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين في القطاع الخاص اعتبارًا من أول يوليو عام 2016، وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل في 30/6/2016،
وأتى نص المادة السابعة كالتالي: "يصدر وزير المال القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"، والمادة الثامنة على أن: "يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه".
أرسل تعليقك