القاهرة-أحمد عبدالله
سادت حالة من الاتفاق بين أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية على القواعد والشروط المنظمة لإنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة في مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992.
وأقرّت اللجنة - خلال اجتماعها الأربعاء برئاسة النائب عمرو غلاب - المادة 26 من مشروع القانون، والتي تنص على أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة في شكل شركة مساهمة يقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية.
ونصّت المادة على أنه لا يجوز للبورصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالشروط التي يلزم توافرها في شركة المساهمة التي يجوز الترخيص لها بنشاط البورصة، على أن تتضمن كذلك الشروط والمتطلبات الخاصة بالمساهمين ورأس المال وتشكيل مجلس الإدارة وقواعد الحوكمة وغيرها من العناصر الفنية والإدارية.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالضوابط المنظمة للتقدم بطلب الحصول على الموافقة على إنشاء بورصة خاصة، على أن تتضمن تقديم دراسة فنية وإدارية ومالية للبورصة المطلوب إنشاؤها وكيفية التحقق من استيفاء الشروط المتطلبة في الشركة. ونصت المادة 26 من مشروع القانون على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم الترخيص بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، على أن تصدر الهيئة نموذج النظام الأساسي لشركة البورصة متضمنًا القواعد اللازمة لحسن إدارتها. وتتضمن القواعد الشروط الواجب توافرها في هيكل المساهمين وأعضاء مجلس إدارتها والمديرين التنفيذيين، وأعضاء لجنة العضوية وغيرها من اللجان.
وتتضمن كذلك قواعد تجنب حالات تعارض المصالح لدى أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالبورصة، وعدم استخدام المعلومات المتوافرة لأي منهم لمصلحته الشخصية أو إفشائها للغير. كما تشمل القواعد أسلوب تشكيل وتنظيم العمل بلجان البورصة، إلى جانب اختصاص مجلس إدارة البورصة بإعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
ونصت المادة 26 على أن يكون للشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة يتم اختيارهما وتحديد أتعابهما بقرار من الجمعية العامة للشركة، على أن تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وقف نشاط البورصة اختياريا وما يترتب عليه وإجراءات تصفيتها.
أرسل تعليقك