القاهرة- محمد التوني
ينتهي مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، الاثنين المقبل ، من تعديلات بعض أحكام القانون رقم 107 لعام 2013 ، بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
ومن المقرر أن تشهد جلسة التصويت النهائي على القانون بعد أن تم تأجيله في جلسات الأسبوع قبل الماضي ، لعدم اكتمال النصاب القانوني، الذي يستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس ، فقد حصلت "مصر اليوم " على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع القانون.
وينص التعديل على أن لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، بناءً على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية، في المحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، ونقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها.
ويصدر القاضي قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار، وفقًا للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وأجرت اللجنة المختصة بنظر القانون تعديلات في المادة العاشرة من القانون الحالي والتي تُجيز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص بإصدار قرارًا مسببًا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، دون التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية ، واستقرت اللجنة على أن سلطة المنع في يد القضاء فقط، بينما دور السلطة التنفيذية يتوقف عند الإخطار فقط.
وجاءت فلسفة التعديل ، وفقًا لما رأته الحكومة، لمعالجة العوار في نص المادة العاشرة، التي تمنح الجهة الإدارية سلطة إصدار قرار المنع أو الإرجاء، باعتباره معيارًا محددًا أو أسبابًا موضوعية يمكن الاستناد إليها لإصدار القرار فور التعديل ليتيح النص للجهة الإدارية، إذا ما رأت المنع أو الإرجاء، أو تعديل مسار أو مكان ممارسة ذلك الحق لأسباب تهدد الأمن والسلم.
وأوضحت الحكومة أن التعديل جاء على أن يصدر قرار المنع عن قاضي الأمور الوقتية بالمنع أو الإرجاء أو تعديل المكان أو المسار حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستوري دون أن يترك للسلطة الإدارية اختلاق الأسباب وإصدار القرار بالمنع أو التعطيل، لأن الحق لا يجوز منعه.
وجاء في فلسفة التعديل "بما أن القانون ينص في الأساس على تنظيم هذا الحق فإنها يجوز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة أو الاجتماع العام أو المواكب لدواعِ أمنية، وقد أجاز النص المقترح لذوي الشأن الطعن على قرار قاضي الأمور الوقتية بالتظلم وفقًا للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية".
وتستهدف التعديلات المقدمة على مشروع القانون مساحة وسط تجمع بين حق التعبير، وحق الاستقرار وحق المعيشة، والحفاظ على أمن الوطن، واستهدف أيضًا التعديل المعروض قصر الأمر على قاضى الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية المختصة دون جهة الإدارة، طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 160 لعام 36 قضائية في جلستها، المنعقدة في ديسمبر/كانون الأو 2016، حيث قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية.
واتفق رأي اللجنة التشريعية والدستورية، والدفاع والأمن القومي، مع ما انتهى إليه قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، وكذلك المحكمة الدستورية العليا، لمعالجة العوار الدستوري في المادة العاشرة.
وجاء التعديل ليوازن بين الحق المكفول دستوريًا في الاجتماعات العامة، والتظاهرات السلمية وبين الحقوق والحريات الأخرى مثل حق الأفراد في التنقل والسكينة العامة، والحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
أرسل تعليقك