بدأت اليوم الحكومة تطبيق المواعيد الصيفية الجديدة ، والتى تأتى بالتزامن مع إقرار قانون المحال العامة والذى أصدره مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، حيث يستهدف القانون ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، بتقنين وضع المحال المخالفة، ووضع مجموعة من الضوابط لتنظيم حالة الفوضي الموجودة بها، ويعطي التشريع وزير التنمية المحلية سلطة تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة.وبدأت اليوم المواعيد الصيفية الجديدة، لفتح وغلق المحلات والمطاعم والمقاهي التي أصدرها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لادارة أزمة كورونا.
-المحال التجارية والمولات تفتح أبوابها من 7 صباحًا حتى 11 مساءً.
- المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية من 5 صباحًا حتى 1 صباحاً.
- السماح لخدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات 24 ساعة.
- محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية تفتح من 8 صباحًا حتى 8 مساءً.
- تغلق المحال التجارية يومي الخميس والجمعة في الإجازات الرسمية والأعياد الساعة 12 ليلا.
- تُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات.
مواعيد فتح وغلق المحلات
وفقا للقرار في مادته الأولي، يتم فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً (صيفًا) ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل (صيفًا).وفقًا للمادة الثانية تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي (Take–away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا.وأوضح القرار في مادته الثالثة أنه يتم فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفًا)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، والتي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
ووفقًا للمادة الرابعة من القرار يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.وتنص المادة الخامسة أنه يستثني من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.ووفقًا للمادة السادسة من القرار ستكون شهور الصيف وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.
عقوبات قانون المحال العامة
ونص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة.ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
تشريعية النواب المصري تناقش تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة
ننشر حصاد مجلس النواب المصري يومي 11 و12 أبريل
أرسل تعليقك