القاهرة - مصر اليوم
وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
قانون مكافحه الإرهاب
ويشمل تعديل قانون مكافحة الإرهاب، تعديل المادة 53، بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه بالمادة 53، وذلك بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.
وأوردت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التي أعدت التقرير، أن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب يتفق مع أحكام الدستور في مواده 59 و86 و237، ويحقق الحماية للوطن من كافة التهديدات ويضمن الحياة الآمنة والطمأنينة للمواطنين ولكل مقيم على أرض مصر.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الإرهاب بجميع صوره وأشكاله يعد خطرا داهما يواجه الدول في السنوات الأخيرة بأنشطة تهدف إلى هدم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية؛ مهددا السلامة الإقليمية للدول وأمنها واستقرارها وخاصة أنه يدار على مستويات تنظيمية إقليمية ودولية من قبل جماعات خارجة على قوانين الدين والأخلاق، ما استدعى ضرورة التصدي له ومكافحته واجتزاز جذوره.
الدستور يلزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره
وأشارت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن الدستور في مادته 237، ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، وصدر مشروع تعديل قانون العقوبات لمكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذي يسهم في الحد من مخاطره.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون يستهدف مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة في هذا المجال، مستهديا بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أراضي الدولة، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة 52 ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها؛ بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذى يحقق الغاية منها.
اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام
وجاءت تعديلات مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال الفقرة الأولى من المادة رقم 53 من قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه، والتي أجازت لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، بحيث يتضمن قرار رئيس الجمهورية إلى جانب تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر، تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، بما يضمن منح المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها.
وتضمنت المادة الثانية استحداث مادة برقم (22 مكررا) للعقوبة المقررة حال مخالفة التدابير الصادرة؛ وفقا لأحكام المادة 52 من قانون مكافحة الإرهاب والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
عضو بـ إسكان النواب يطالب بإعادة النظر في اشتراطات البناء الجديدة
مقترح برلماني بإنشاء وزارة مختصة بتنمية الموارد البشرية في مصر
أرسل تعليقك