وافق مجلس النواب المصري نهائيًا، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، بأغلبية ثلثي نوابه، بواقع 417 عضوًا، على مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لعام 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لعام 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لعام 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لعام 1987؛ بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، لحساب قواعد معاشاتهم.
وجاءت الموافقة بعد إعادة المجلس المداولة على مادة النشر (المادة الخامسة) وتعديلها ليصبح العمل بأحكام المادتين الثانية والثالثة من مشروع القانون ابتداء من تاريخ 24 /4/ 2018 “ليتحقق مبدأ المساواة مع الوزراء الذين خرجوا على المعاش”، وأصبح نص المادة “يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، عدا المادتين الثانية والثالثة فيعمل بهما من تاريخ 24/4/2018. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها”.
وأرجع رئيس مجلس النواب، علي عبد العال التعديل إلى “تحقيق مبدأ المساواة لتفادي أي عوار في المادة المعدلة نظرا لخروج وزراء على المعاش قبل التاريخ المذكور في نص المادة”، وقال إن التعديل لتخفيض المزايا المخصصة للوزراء، وأن أخذ الموافقة النيابية على التعديل وليس على مشروع القانون نفسه الذي تم نشره بالجريدة الرسمية.
وأضاف “تمت الموافقة على مشروع القانون ونشر في الجريدة الرسمية اليوم هناك تعديل عليه لتخفيض هذه المزايا البعض يقول أنا أرفض التعديل وكأن الرفض ينصرف إلى مشروع القانون الرفض كما ذكرت يتجه إلى مصلحة الوزراء أما الموافقة فلمصلحة الخزانة العامة، لا داعي لتسجيل مواقف مغلوطة إلى الرأي العام”.
وجاء التصويت، على تعديل مشروع القانون، نداء بالاسم نظرا لتضمنه أثرا رجعيا، وفق عبد العال، وذلك بعدما وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، قبل يومين، ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على إضافة فقرة أخيرة للمادة رقم (64) من قانون رقم 54 لعام 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، هي “وتحدد عناصر الأجر التي تدخل في حساب معاش الأجر المتغير، والتعويض التقاعدي، والحد الأقصى لمجموع تلك العناصر بقرار من رئيس الجمهورية”.
وشمل التعديل استبدال نص جديد، بنص المادة رقم (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لعام 1975، بحيث يقضي بوضع قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية، كما أجاز التعديل الجمع بين هذا المعاش وبين المعاش المستحق من صندوقي التأمين الاجتماعي، وفي جميع الأحوال لا تزيد قيم المعاشات المستحقة من الخزانة العامة وفقًا لهذا القانون أو أي قانون آخر على الحد الأقصى للأجور.
وألغت المادة الثالثة من مشروع القانون المعدل، حكم نظيرتها من القانون رقم 28 لعام 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لعام 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، كما ألغى المشروع توريث معاش الفئات المستفيدة لذويهم في حالة الوفاة.
وقال تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون المعدل إن الأسباب التي دعت الحكومة لتقديم التعديل هي “تدني قيم المعاشات التي تستحق للوزراء والمحافظين ونوابهم، لذلك تم وضع قواعد لحساب معاشاتهم، وضرورة توفير ضمانه تحفظ لشاغلي المناصب المشار إليها حياة كريمة، عند انتهاء مدة شغلهم تلك المراكز وبعد تركهم الخدمة، وتحسين وضع الوزراء وكل شاغلي المناصب الواردة بمشروع القانون لمواجهة الأعباء المالية والاقتصادية التي طرأت على البلاد في الفترة الأخيرة”.
ووفق التقرير نفسه “تضمن التعديل قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافي الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافي الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقي الفئات على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25% من أجر التسوية ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية”.
وشهدت الجلسة مشادات حادة، أثناء النداء على النواب واحدًا تلو الآخر، حيث شدد رئيس المجلس على ضرورة الاكتفاء في بيان موقف كل نائب، بإعلان الموافقة أو الرفض، وانتهت تلك المشادات إلى إعلان عبد العال التصويت على إسقاط عضوية بعض النواب، في جلسة الثلاثاء من الأسبوع المقبل، وذلك أثناء حديث النائب ضياء داود عضو تكتل 25/30، ونظر عبد العال نحو موقع جلوس نواب التكتل قائلا: “لن تكونوا أعضاء في هذا المجلس بدءا من الأسبوع المقبل”.
وفي نهاية الجلسة، كرر عبد العال الكلام قائلا “كما ذكرت وأؤكد عليه المجلس سيطبق اللائحة الأسبوع المقبل، هناك (وقائع) إتلاف المال العام، وإعاقة المجلس، والإساءة إلى رموز الدولة في وسائل إعلام معروفة بالاسم هل هؤلاء الناس يكون لهم شرف الجلوس داخل هذه القاعة؟ بالتأكيد الإجابة لن يقبل بها أي ضمير حي هناك طلب قُدم إليّ تضمن بعض العبارات التي تشكل جرائم في قانون العقوبات هل هذا العضو (المنسوب إليه الجرائم) يكون له شرف البقاء في هذه القاعة هذا ما سيجيب عليه المجلس الأسبوع القادم لن أسمح ببقاء كل من يريد وقف أعمال المجلس، وإتلاف المال العام مسجل بالصوت والصورة”.
أرسل تعليقك