القاهرة - أحمد عبدالله
كشفت عضو مجلس النواب المصري نادية هنري، تفاصيل مشروع قانونها المقدم للبرلمان، بشأن تعيين المرأة قاضية في مختلف الهيئات القضائية، والذي أحاله رئيس المجلس للجنة التشريعية في جلسة الاثنين.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدة على أن (المادة الأولى ) تنص على أن تلتزم كافة الهيئات القضائية بتعيين المرأة في مناصب قضائية على أن يكون بذات شروط المسابقات التي تتخذ فى تعبين القضاة، فيما تنص (المادة الثانية ) يلغي أي نص قانونى يخالف ذلك، وتنص (المادة الثالثة ) أن تبطل أي مسابقات للتعيين فى القضاء من كافة الهيئات القضائية فى حالة عدم الالتزام بالمادة الأولى، (المادة الرابعة ) متعلقة بالنشر في الجريدة الرسمية .
ولفتت إلى أن الهدف من إصادر القانون، ليست قضية توظيف أو غيره، وليست سعياً للحصول علي امتيازات بعينها دون غيرها، وإنما هي قضية تمكين المرأة من استحقاقاتها الدستورية الواردة بدستور جمهورية مصر العربية 2014، والنصوص الواردة بقانون مجلس الدولة وقانون السلطة القضائية، المتعلقة بالقضية الخاصة بتعين المرأة قاضية.
وأكدت على أن المادة 11 تنص على: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لاحكام الدستور. وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة، بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتنص المادة 53 من ذات الدستور علي: "المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس، أو الاصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الاعاقة، أو المستوي الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو الي سبب آخر، التمييز و الحض علي الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون انشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، "بالاضافة لنص المادة 9 من الدستور التي تنص على: "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز".
فى السياق ذاته أكد هنري على أن المادة 14 من ذات الدستور وتنص علي: "الوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم،..." ، وتنص المادة 1 من الدستور علي: "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة،...ونظامها...يقوم علي أساس المواطنة وسيادة القانون"، وتنص المادة 94 من ذات الدستور علي: "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقالل القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات".
وتابعت حديثها:"انتقالاً إلى قانون مجلس الدولة رقم 47 لعام 1972 الذى ينص في الباب الرابع المعنون (ب) نظام أعضاء مجلس الدولة ( في الفصل الاول المعنون ب )التعيين والترقية وتحديد األقدمية( المادة73 علي: " يشترط فيمن يعين عضوا بمجلس الدولة أن يكون مصريا متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة، وأن يكون حاصلا علي درجة الليسانس من احدي كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو علي شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الاخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، والا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره، أن يكون حاصلا علي دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام أذا كان التعيين في وظيفة مندوب، بالاضافة إلى أن قانون السلطة القضائية رقم 46 لعام 1972، ينص في الباب الثاني منه من الفصل الأول المعنون (تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم) مادة 38 .
أرسل تعليقك