القاهرة - محمود حساني
واصل البرلمان المصري، الثلاثاء، جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، ووكيلي المجلس، السيد الشريف، وسليمان وهدان، ناقش خلالها عددًا من مشروعات القوانين وتقارير اللجان النوعية.
ونبه الدكتور علي عبد العال، على الأعضاء بعدم مغادرة القاعة، قائلًا "لعل الجميع تابع عناوين الصحف بشأن عدم حضور النواب"، مضيفًا أن "هذا الأمر غاية في الخطورة على هيبة المجلس، ونحن نعلم أن الدستور يضع نصاب قانوني لاتخاذ قرارات معينة"، داعيًا النواب، الالتزام بالمواعيد المُحددة لانعقاد الجلسات العامة، لاسيما أن البرلمان مُقبل على نهاية دور الانعقاد الأول.
وشهدت جلسة اليوم، مشادة كلامية بين الدكتور علي عبدالعال، وأحد النواب، بسبب انتقاده لوزير البترول لعدم حضوره إلى البرلمان، خلال مناقشة اتفاقيات بترولية جديدة تابعة لوزارته، واتهامه لرئيس البرلمان بإنحيازه للحكومة. ورد رئيس البرلمان بانفعال إن البرلمان من حقه أن يستدعي أى وزير في أي وقت وأنا أقدر أستدعي الحكومة كلها الآن". ووافق البرلمان ، خلال جلسته، على 3 مشروعات قوانين تتعلق باتفاقيات التزام بالبحث عن البترول. وجاءت مشروعات القوانين كالتالي "مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك بروكشن بي. في. وشركة بي بي إيجيبت برودكشن بي.في. لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2001 والقانون رقم 80 لسنة 2006 والقانون رقم 141 لسنة 2009 في منطقة رأس البر البحرية في دلتا النيل.
ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في. وشركة بي بي مصر لتعديل اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1994 والقانون رقم 6 لسنة 2001 والقانون رقم 78 لسنة 2006 والقانون رقم 140 لسنة 2009، فى منطقة التمساح البحرية في دلتا النيل. ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في. وشركة بي بي مصر لتعديل اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2001 واتفاقية الالتزام المندمجة الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1982 في منطقة دلتا النيل.
ووافق البرلمان، بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، بعد إقرار المادة (13) التي كانت مثار خلاف بين النواب في الجلسة العامة التي عقدت أمس الأول. وأقر المجلس التقرير التكميلي للمشروع متضمنًا المادة المذكورة التي أعادت صياغتها اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي "الشؤون الدستورية والتشريعية" و"الإدارة المحلية". ونصت المادة (13) بعد التعديل الذي اقترحه وزير الشؤون النيابية ،المستشار مجدي العجاتي، خلال الجلسة العامة على أن "مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنيفيذية لهذا القانون، وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة دون تجديد.
أرسل تعليقك