القاهرة ـ مصر اليوم
أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ضرورة أن يكون هناك ثقة بين الممول ومصلحة الضرائب. وقال عبد العال، إن الواقع العملي يكشف وجود نزاعات وحجوزات، متابعاً: هذا ما نراه وكل من يعمل في القانون، يعلم أن الدين مازال محل منازعة ويتم الحجز، وهذه مشكلة يجب الخروج منها.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه في ضوء الممارسات العملية فإن توقيع الغرامات مقابل تأخير دفع الضريبة من تاريخ تقديم الإقرار، في حين أنها من المفترض أن تسري بعد تعديل الإقرار، وغير ذلك فهو أمر يجافي العدالة.
وعلق رئيس النواب علي حديث مستشار وزير المالية رمضان صديق، الذي استعرض آليه حساب التأخير في الغرامات بقوله : " ما تقوله يبدو لي أنك متأثر بالمحاضرات، ما تقوله نظرياً صحيح، لكن هناك واقع عملي يقول خلاف ذلك".
ويأتي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل فى (3) مواد إلى جانب مادة النشر، وتنص المادة الأولى منه على أن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمى (14) لسنة 2018 و(174) لسنة 2018، حتى 30 يونيو 2020
وتقضى المادة الأولى أيضا باستمرار اللجان المُشكلة وفقا لأحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 المُشار إليه فى نظر الطلبات التى لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تُقدم إليها حتى 30 يونية 2020.
فيما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على إضافة فقرتين إلى المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، تنص الفقرة الأولى على "وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى الـ3 سنوات الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مُقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المُشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويُجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفى حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مُقابل التأخير المُستحق طبقا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقا لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء".
وتقضى المادة الثالثة من مشروع القانون بأن يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل المُشار إليه على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المُقدمة من الممولين خلال مدة 5 فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يترتب على ذلك حق للمول فى استرداد ما يكون قد قام بسداده بالزيادة.
ويراعى هذا النص تقرير حكم انتقالى يقضى باستفادة الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية خلال الفترات الضريبية الـ5 السابقة على تاريخ العمل بالقانون، من التعديل المُقترح على حكم المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل، بحيث يقتصر حساب مُقابل التأخير عن المدة المذكورة على 3 سنوات فقط دون أن يترتب على ذلك حق للمول فى استرداد ما قدد يكون
قـــــــــــــد يهمك أيـــــــــضًأ :
مجلس النواب المصري يبدأ مناقشة مشروعي الإيداع والقيد والثورة الخضراء الأحد
مجلس النواب المصري يوافق على تعديل قانون القيد المركزي للأوراق المالية والايداع
أرسل تعليقك