القاهرة - وفاء لطفي
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، على تغليظ عقوبة التهرب الضريبي بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لتصل إلى السجن من 3 أعوام إلى 5 أعوام، والغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.
وأعلن نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، خلال كلمته في الجلسة، تمسك الحكومة بالإبقاء على العقوبة بالمادة 67 من مشروع القانون كجناية وليست جنحة، مما تطلب تشديد العقوبة التي كانت تبدأ بالحبس 6 أشهر لتبدأ بالسجن 5 أعوام.
وتنص المادة (67) بعد التعديل على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبي وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث أعوام ولا تجاوز 5 أعوام وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث أعوام، وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال، وفي جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".
أرسل تعليقك