كشف مرصد الانتخابات البرلمانية التابع للبعثة الدولية المحلية المشتركة، عن حالة من الإرباك في قرارات اللجنة العليا للانتخابات، في ظل استمرار مخالفات المرشحين المحتملين، بعدما أعلنت اللجنة الكشوف الأولية للمتقدمين بطلبات الترشح، وبدأت مرحلة تلقي الطعون والبت فيها، تمهيدًا لإعلان الكشوف النهائية.
وأوضح المرصد في تقرير له، التقييم القانوني وتحليل للنتائج التي أسفرت عنها مرحلة الترشح، فضلًا عن الملامح العامة لأهم الظواهر التي تم رصدها ميدانيًا خلال هذه المرحلة.
وأكد أنَّ الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، أصدر القانون رقم 46 للعام 2014 المنظم لمجلس النواب في تموز/ يوليو 2014، وقد نص القانون على تشكيل البرلمان الجديد من 540 عضوًا بواقع 420 مقعدًا بالنظام الفردي و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة
وأشار التقرير، إلى أنَّ القانون نص أيضًا على شروط الترشح لمجلس النواب والمتمثلة في أن يكون المرشح مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة وبحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المُنظم لذلك وأَلاَّ يقل سنّه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين عامًا.
وأبرز أنَّ القانون اشترط أن يكون المرشح حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونًا، وبناءً عليه فقد أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب عدد من القرارات المنظمة لمرحلة الترشح لعضوية المجلس، وأهم هذه القرارات:
القرار رقم 18 لسنة 2014 بتشكيل لجان فحص طلبات النواب والبت في صفة المترشح وفقا للمواد 15، وما بعدها من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، الذي ينظم تشكيل وعمل لجان فحص طلبات المتقدمين للترشح لعضوية مجلس النواب والبت في صفة المترشح وفقا لما نصت عليه القوانين الانتخابية.
والقرار رقم 4 لسنة 2015 الخاص بقواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح من ذوى الإعاقة لعضوية مجلس النواب 2015.
والقرار رقم 20 لسنة 2015 الخاص بفتح باب الترشح وبإجراءات الترشح لعضوية مجلس النواب 2015، وقد جاء القرار تنظيميا لمواعيد فتح باب الترشح والإجراءات الواجب استيفائها للتقدم للترشح وتحديد اللجان المختصة بفحص الطلبات المقدمة من المرشحين بالإضافة إلى الطعون التي يحق للمرشحين تقديمها والمواعيد المحددة لها.
والقرار رقم 24 لسنة 2015، المتعلق بتوقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح لعضوية مجلس النواب، الذي صدر تنفيذا للحكم القضائي الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 20868 لسنة 69 قضائية، والذي يلزم اللجنة بإصدار قرار يلزم طالبي الترشح بتوقيع الكشف الطبي للتحقق من لياقتهم الذهنية والبدنية لممارسة مهام العضوية وعدم تعاطيهم للمواد المخدرة، والقرار رقم 36 لسنة 2015، الذي صدر تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 25226 لسنة 61 قضائية.
ونوَّه المرصد في تقريره، بناءً على تحليل هذا الإطار القانوني بصكوكه المختلفة، يمكن الخروج بمجموعة من الملاحظات المهمة التي تعد من المشاكل التي تعيق إجراء الانتخابات على الوجه الصحيح.
وأشار إلى أنَّ الشرط المتعلق بعدم التجنس بجنسية دولة أخرى في الشروط التي يجب أن تتوفر في طالب الترشح، يواجه هذا الشرط طعنا دستوريًا منظورًا أمام المحكمة الدستورية العليا حاليًا، فضلًا عن أنَّ هذا الشرط لا يستقيم مع ما أعطاه المشرع الدستوري من حق للمصريين المقيمين بالخارج في التمثيل داخل البرلمان.
وأوضح أنَّ أحكام القضاء الإداري المتعلقة بالكشف الطبي على طالبي الترشح تسببت، في ارتباك شديد في قرارات اللجنة المنظمة لمرحلة تلقي الطلبات، خصوصًا أنَّ هذه القرارات أثرت في حجم التكاليف التي تكلفها طالبو الترشح للحصول على الشهادات الطبية المطلوبة.
وأضاف "رغم أنَّ القانون راعى النص الدستوري في الهبوط بسن الترشح لعضوية المجلس إلى 25 عامًا ميلادية، إلا أنَّ هناك طعنا مقدمًا أمام المحكمة الدستورية العليا في المادة 2 من قانون مجلس النواب التي تحدد الشاب بالمواطن الذي تتراوح سنه بين 25 و35 يوم فتح باب الترشيح، إذ يطالب الطاعنون باعتبار هذه الفئة التي تتراوح أعمارها بين 18-40 عامًا".
أرسل تعليقك