القاهرة - مصر اليوم
قال المهندس علاء والي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان، إن مجلس النواب بقيادة الدكتور علي عبدالعال حريص تماما على خروج تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بتيسيرات جديدة في الإجراءات تصب في صالح المواطنين، وتلافي المشكلات والمعوقات التي واجهتهم، إضافة لتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمباني وسهولة تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية على أرض الواقع.
وأضاف والي أن هذه التعديلات ستستهدف مراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية، وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات ذات النفع العام التي تقام خارج الحيز العمراني ومنح وزارة الزراعة سلطة تنفيذ إزالة أي تعديات تطرأ على الأراضى الواقعة خارج نطاق الحيز العمراني.
وأكد إدخال تعديلات على المادة الثانية من مشروع القانون للسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني مثل "محطات مياه الشرب والصرف الصحي، شبكات الكهرباء، مشروعات الغاز الطبيعي، محطات تعبئة البوتاجاز، صوامع تخزين الغلاب مدارس، مراكز شباب".
وأوضح أن التعديلات استهدفت تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014، وفيما يخص باب تنظيم أعمال البناء راعت التعديلات تبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين بعدم تحميل المواطن أي رسوم خلاف ما ورد بقانون البناء وزيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها قانون البناء؛ لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسي، فضلا عن وضع الضوابط اللازمة؛ لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص وخاصة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وسرعة إزالتها حفاظا على الرقعة الزراعية.
وتابع بأنه تضمنت المادة 45 من القانون حظر فرض أي مبالغ على إصدار الترخيص تحت أي مسمى عدا الرسوم الواردة بالقانون، وكذلك تعديل المادة 46 بزيادة قيمة الأعمال التي يلزم تقديم وثيقة تأمين لها من مليون جنيه إلى مليوني جنيه وزيادة عدد الأدوار إلى 5 طوابق فأكثر تشمل البدروم، مع إلزام التعليات والمبنى الذي يحتوى على أكثر من بدروم بتقديم وثيقة تأمين نظرا لما يستلزمه هذا النوع من الإنشاء من احتياطات خاصة لتأمينه والمباني المجاورة، كما تضمنت المادة 47 عدم جواز رفع الغطاء التأميني في حالة إصدار شهادة الصلاحية للمبنى ما لم تحدث مخالفة إنشائية للترخيص بعد صدور الشهادة.
وأشار إلى أنه بالنسبة لتعديلات المادة 50، وفي ضوء الحفاظ على أرواح المواطنين فجاء التعديل "على عدم جواز تشغيل المصعد أو السلالم، أو المشايات الكهربائية إلا بعد تقديم وثيقة تأمين تغطى المسؤولية المدنية قبل مستخدمي المصعد التي تثبت في حق المؤن له والناشئة عن الحونادث التي قد تلحق بمستخدمى المصعد وفقاً للنموذج والقواعد المنظمة التي تقررها الهيئة العامة للرقابة المالية".
وبالنسبة لحقوق المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة جرى إضافة المادة 50 مكرر، ألزمت المهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن التصميمات بالاشتراطات العامة لاستخدام ذوي الإعاقة وفقا لأحكام كود تصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستتخدام ذوي الإعاقة.
قد يهمك أيضا :
"رئيس إسكان النواب" يشيد بإصدار وزارة الإسكان كتيبا للتوعية بإجراءات التصالح
" رئيس إسكان النواب " ينعى ضحايا حادث ميكروباص "محور صفط اللبن "
أرسل تعليقك