القاهرة- أحمد عبدالله
أعلن رئيس مجلس النواب عن بداية مناقشة المجلس مشروع قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة مقدم من النائب عماد سعد حمودة وخمسة وسبعين نائبا، وحينما قرأ عبدالعال عدد النواب الذين تقدموا بالقانون أبدى اندهاشا شديدا، قبل أن يدخل في نوبة ضحك قائلا: "هو المجلس كله مقاولين ولا إيه؟".
كانت لجان الإسكان والخطة والموازنة عقدت ثلاثة اجتماعات لنظر القانون، إلا أن المجلس أحال في جلسته المنعقدة في الثاني من يناير الجاري مشروع قانون مقدم من الحكومة في هذا الشأن إلى اللجنة التي عقدت اجتماعا في ذات اليوم لنظره واعتبرته اللجنة أساس دراسة اللجنة.
تأتي فلسفة مشروع القانون إلى أن قطاع التشييد والبناء تعرض لمشكلات عديدة نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الدولة بشكل مفاجئ في السنوات الماضية ففي عام 2000 إلى 2002 تعرض لمشكلات ارتفاع سعر الدولار من 3.4 جنيهات إلة 4.5 جنيه مما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء ولم تستطع الحكومة في هذا الوقت صرف أي تعويضات إلى المقاولين والموردين، حيث إن القانون المعمول به في هذا الوقت هو قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 قبل تعديله والذي كان لا يعطي الحق للمقاول في صرف أي تعويضات نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، ثم جاء تحرير سعر الصرف للدولار في يناير 2003 حيث ارتفع سعر الدولار مرة أخرى حتى وصل إلى ما يقرب من 7 جنيهات، وترتب على ذلك ارتفاع ملحوظ في جميع أسعار مواد البناء الأمر الذي أصبح معه تنفيذ العقود المبرمة مع جميع جهات الدولة في هذا الوقت بذات الشروط المتعاقد عليها أمرا في غاية الصعوبة مما أدى إلى توقف كثير من شركات المقاولات عن تنفيذ الأعمال وتعرض الكثير منها للمساءلة الجنائية بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها .
شهدت البلاد العام الماضي زيادة مضطردة في أسعار بعض مواد البناء الأساسية حيث وصلت الزيادة في بعضها إلي مايقرب من 100% من قيمتها مما يؤثر سلبا علي صناعة التشييد والبناء ويؤدي إلي عدم إنهاء المشاريع لدي المقاولين والموردين، وقد صدر قرار محافظ البنك المركزي في 14 مارس الماضي والذي يتضمن خفض قيمة الجنيه وما تبعه من قرارات اقتصادية تمثلت في صدور قانون الضريبة علي القيمة المضافة وزيادة سعر المحروقات، وقرار تحرير سعر الصرف الصادر في 3 نوفمبر الماضي وما تبعه من قرارات أثرت سلبا على أسعار عقود المقاولات والخارجة عن إرادة المتعاقد وكل جهات الإسناد على مستوى الجمهورية، من أجل ذلك ظهرت الحاجة إلى تشريع جديد يعيد التوازن المالي لعقود المقاولات والخدمات والتوريدات لاعتبارها من أهم عقود الدولة التي تعتمد عليها بصفة أساسية لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.
تم في المادة الأولى لمشروع القانون إنشاء لجنة عليا للتعويضات وأوضحت اختصاصاتها العامة وهي وضع أسس وضوابط نسب التعويضات في عقود المقاولات والخدمات والتوريدات سواء كانت الدولة وأشخاصها الاعتبارية طرفا فيها أو الأشخاص الخاصة في ما بينهم وذلك للتعويض عن أضرار القرارات الاقتصادية مثل قرار تحرير سعر الصرف أو قرار زيادة أسعار المحروقات، أو غير ذلك من القرارات ذات الصبغة الاقتصادية والتي يترتب على تطبيقها الإخلال المالي بتوازن العقد بحيث يؤدي إلى أضرار جسيمة وخسائر غير متوقعة لأحد طرفي العقد.
وقد حددت المادة الثانية أعضاء اللجنة ورئيسها واختصاص رئيس اللجنة بإنشاء أمانة فنية لمعاونة اللجنة في أداء عملها، وأوضحت المادة الثالثة التزام رئيس اللجنة بعرض تقرير علي مجلس الوزراء لاعتماده خلال ثلاثة أشهر على الأكثر، وحددت المادة الرابعة أن وزير الإسكان هو المنوط به إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره.
أجرت اللجنة تعديلات على المادة الأولى حيث رأت تعديل نصها ليكون "تسري أحكام هذا القانون على العقود في وقت العمل به أيا كان تاريخ إبرامها، ولم تنقض بتمام تنفيذها أو لأي سبب آخر وكول مدة سريانها".
وقد أضافت اللجنة فقرة في آخر المادة وهي "وذلك في الفترة من أول مارس 2016 حتى نهاية شهر ديسمبر 2016"، كما رأت اللجنة إضافة بند رقم "11" ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية يختاره مجلس إدارة الاتحاد "لأهمية وجود هذا القطاع في اللجنة العليا للتعويضات".
رأت اللجنة إضافة مادة ثالثة لمواد مشروع القانون نصها "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (147) من القانون المدني يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناء علي تقرير يرفع إليه من اللجنة العليا للتعويضات المنصوص عليها في المادة "2" من هذا القانون وذلك بالنسبة إلى العقود التي أبرمتها الدولة أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الفترة المشار إليها في المادة "1".
أكدت اللجنة في تقريرها أن هناك حاجة ملحة إلى إقرار هذا القانون نظرا لصعوبة استمرار العمل في ظل تغير الظروف الاقتصادية والسياسات المالية، وأن مشروع القانون بالصيغة التي وافقت عليها اللجنة يضع آلية محددة ومتخصصة لتعويض المقاولين والموردين عن أي أضرار ناشئة عن قرارات اقتصادية خلال نطاق سريان العمل بهذا القانون، ومن شأنها أن تخل بالتوازن المالي للعقد المبرم مع الدولة أو أي جهة اعتبارية أخرى.
أرسل تعليقك