القاهرة ـ مصر اليوم
قال المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان، إنّ مجلس النواب بقيادة الدكتور علي عبدالعال، حريص على خروج تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بتيسيرات جديدة في الإجراءات، تصب في صالح المواطنين وتلافي المشاكل والمعوقات التي واجهتهم، والقائمين على تنفيذ القانون خلال الفترة السابقة، إضافة لتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمباني وسهولة تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية على أرض الواقع.
وأضاف النائب أنّ التعديلات تستهدف مراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية، وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات ذات النفع العام التي تقام خارج الحيز العمراني، ومنح وزارة الزراعة سلطة تنفيذ إزالة أي تعديات تطرأ على الأراضي الواقعة خارج نطاق الحيز العمراني.
وأوضح المهندس علاء والي، أنّه تم إدخال تعديلات على المادة الثانية من مشروع القانون، للسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، مثل محطات مياه الشرب والصرف الصحي، شبكات الكهرباء، مشروعات الغاز الطبيعي، محطات تعبئة البوتاجاز، صوامع تخزين الغلاب مدارس، ومراكز شباب.
وتابع والي أنّ التعديلات استهدفت تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014، وفيما يخص باب تنظيم أعمال البناء راعت التعديلات تبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين بعدم تحميل المواطن أي رسوم خلاف ما ورد بقانون البناء، وزيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها قانون البناء لاستخراج الترخيص، من خلال مهندس أو مكتب هندسي، فضلا عن وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص خاصة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وسرعة إزالتها حفاظا على الرقعة الزراعية.
ولفت النائب إلى أنّ المادة 45 من القانون تضمنت حظر فرض أي مبالغ على إصدار الترخيص تحت أي مسمى عدا الرسوم الواردة بالقانون، كما جرى تعديل المادة 46 بزيادة قيمة الأعمال التي يلزم تقديم وثيقة تأمين لها من مليون جنيه إلى مليوني جنيه، وزيادة عدد الأدوار إلى 5 طوابق فأكثر تشمل البدروم، مع إلزام التعليات والمبنى الذي يحتوي على أكثر من بدروم بتقديم وثيقة تأمين نظرا لما يستلزمه هذا النوع من الإنشاء من احتياطات خاصة لتأمينه والمباني المجاورة، كما تضمنت المادة 47 عدم جواز رفع الغطاء التأميني في حالة إصدار شهادة الصلاحية للمبنى، ما لم تحدث مخالفة إنشائية للترخيص بعد صدور الشهادة.
وأشار والي إلى أنّه بالنسبة لتعديلات المادة 50، وفي ضوء الحفاظ على أرواح المواطنين، فجاء التعديل: "على عدم جواز تشغيل المصعد أو السلالم، أو المشايات الكهربائية، إلا بعد تقديم وثيقة تأمين تغطي المسؤولية المدنية قبل مستخدمي المصعد التي تثبت في حق المؤن له والناشئة عن الحوادث التي قد تلحق بمستخدمي المصعد، وفقا للنموذج والقواعد المنظمة التي تقررها الهيئة العامة للرقابة المالية".
وبالنسبة لحقوق المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، تم إضافة المادة 50 مكرر، ألزمت المهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن التصميمات بالاشتراطات العامة لاستخدام ذوي الإعاقة، وفقا لأحكام كود تصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام ذوي الإعاقة.
وقد يهمك أيضًا:
بدء التصالح فى مخالفات البناء باعتماد الأحوزة العمرانية
علاء والي يؤكد إصدار وزارة الإسكان كتيب لتوعية المواطنين بإجراءات تصالح البناء خطوة إيجابية ممتازة
أرسل تعليقك