القاهرة-مصر اليوم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، القانون رقم 143 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.
ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسة 17 يونيو، بصورة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.
وتهدف تعديلات القانون إلى التوافق مع التعديلات الجديدة فى قانون الشركات، وتعديلات قانون سوق رأس المال، واستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزي، واستحداث أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية.
ونعرض فيما يلي عقوبتي القانون الجديد بعد تصديق الرئيس:
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (8) والمواد (10) و(28) و(31) و(43) و(46) من هذا القانون.
2- ويُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من خالف القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تطبيقًا لأحكام هذا القانون والمنشورة في الوقائع المصرية.
قد يهمك أيضا :
"القوى العاملة" تُعّين 869 شابًا في بورسعيد بينهم 10 من ذوي الهمم
سعفان يؤكد 11 ألف مواطن صرفوا 5.6 مليون جنيه منحة الرئيس للعمالة في دمياط
أرسل تعليقك