القاهرة - مصر اليوم
قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم، تأجيل مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والمعروف بـ"حظر زواج الأطفال"، وذلك للجلسة القادمة المقرر لها 22 ديسمبر الجاري لمزيد من الدراسة من جانب أعضاء اللجنة.
تضمن مشروع القانون المادة الأولي بأن يضاف إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل – فصل رابع تحت عنوان "حظر زواج الأطفال" للباب الثالث" في الرعاية الاجتماعية" يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالآتي:" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون، ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم".
ونصت المادة الثانية على أن "يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله عن واقعات الزواج العرفي التي أحد طرفيها طفل، والتي يقوم بالتصديق عليها مرفقا بالإخطار – صورة عقد الزواج العرفي وبيانات أطرافه وشهوده".
ونصت المادة الثالثة على أن "يعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق على الزواج العرفي لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل".
ونصت المادة الرابعة على أن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 31 مكررا من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية بالنص التالي: "لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأٍسرة المختصة، بناء علي طلب ذوي الشأن من النيابة العامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 267 من قانون العقوبات، وبعد صدور حكم نهائي فيها بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حمل سفاح".
قد يهمك أيضا :
ملف زيادة الأجور والمعاشات يحظى باهتمامات مجلس النواب المصري
"علي عبدالعال" يودع رئيس «الاستشاري السياسي الصيني» في ختام زيارته لمصر
أرسل تعليقك