c برلماني مصري يتقدم بتعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات - مصر اليوم
توقيت القاهرة المحلي 16:35:03 آخر تحديث
  مصر اليوم -

برلماني مصري يتقدم بتعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - برلماني مصري يتقدم بتعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

مجلس النواب المصري
القاهر - مصر اليوم

أعلن النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب المصري عن حزب التجمع تقديم تعديلات على  قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات و قال ان التعديلات مقدمة من 60 نائباً من مختلف القوى السياسية.و نصت المادة ( 8 ) في التعديل على أن تتولي الهيئة إدارة الصناديق المشار إليها بالمواد أرقام ( 5 ) ، ( 14 ) من هذا القانون .ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية ، والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها علي نمط الوحدات الاقتصادية ، كما يكون لها الاستقلال الفني والمالي والإداري ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء المصري.ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة .ويتولي إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل علي النحو التالي :أربعة ممثلين عن أصحاب المعاشات يختارهم مجلس الإدارة من بين من ترشحهم منظمات أصحاب المعاشات.

ونصت المادة ( 15 ) على يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء لا يزيد عدد أعضائه على خمسة عشر عضوًا من المتخصصين لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي بينهم سبعة أعضاء علي الأقل من بين من ترشحهم منظمات أصحاب المعاشات يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة ، ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأي قانون آخر ، كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية واستمرارها ، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط .وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا المجلس ونظام العمل به وقواعد ونسب استثمار أصول وأموال التأمين الاجتماعي .
مادة ( 21 ) بند ( 6 ) فقرة ( ب )يستحق المعاش فى الحالات الآتية : انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية :
أ ـ توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن ( 50 % ) من أجر أو دخل التسوية الأخير ، حذف باقي الفقرة .
ب ـ بلوغ سن الخمسين مع توافر مدة اشتراك فعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن ( 240 ) شهرا .

و نصت المادة ( 22 ) على يحدد أجر أو دخل التسوية في غير حالات العجز أو الوفاة علي أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه في التأمين ، أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك .ويراعي في حساب المتوسط الشهري ما يأتي :
1 ـ يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهرا كاملا .
2 ـ إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش مدة لم يحصل المؤمن عليه علي أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط علي أساس كامل الأجر .
3 ـ يزاد المتوسط بنسبة تساوي متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتي تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن

وهذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة علي الحد الأقصى لأجر الاشتراك .وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة .مادة مستحدثة برقم ( 24 ) مكررإذا زادت مدة الاشتراك في التأمين علي ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة يقدر بواقع ( 15 % ) من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة .ويقصد بالأجر السنوي المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروبا في اثني عشر .ويراعي في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها في المادة ( 22 )

وبقرار يصدر من رئيس مجلس إدارة الهيئة تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة زيادة ( 20 % ) ، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيه من كل عام ، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة ( 5 ) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به ، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة .وتعتبر الزيادة جزءاً من المعاش عند حساب الزيادة التالية .بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة يصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين منحة من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات والمعاشات في المناسبات والأعياد الدينية والقومية .

ويتضمن القرار تحديد قيمة المنحة والإجراءات والقواعد الواجب إتباعها في صرفها .ويشترط للانتفاع بهذا التأمين مراعاة القواعد المنصوص عليها في المادة ( 41 ) من هذا القانون فيما يتعلق بسن المؤمن عليه .وتسري أحكام هذا الباب علي أصحاب المعاشات المنصوص عليهم بالمادة ( 1 ) بند ( 11 ) ويصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة .ينشأ في الصندوق المشار إليه بالمادة ( 5 ) من هذا القانون حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ، وتتكون أمواله من الموارد الآتية :
1 ـ ما يخصصه صندوق التأمين الاجتماعي لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والتي يحددها مجلس إدارة الهيئة .
2 ـ ما تخصصه الخزانة العامة للدولة لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات .

وإذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه ، أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقي المستحقين .كما يعود حق الأرملة في المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .وإذا كان المعاش الذي سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقي المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش .وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذا الباب .يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجـر الأساسي المنصوص عليه فى المادة ( 22 ) .ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور محسوباً وفقاً للفقرة السابقة ،وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة .

ويكون للمؤمن عليه السابق خضوعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 أو قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ولا تسري عليه أحكام هذا القانون الحق في طلب الانتفاع بأحكام البند رابعا من المادة 2 خلال أربع سنوات من تاريخ سريان هذه المادة ،ويستحق صرف المعاش بعد سداده لكامل الاشتراكات التأمينية المستحقة قبل الصرف ،ويكون تاريخ الاستحقاق هو بداية الشهر التالي للسداد ،وفي حالة وفاة المؤمن عليه قبل إبداء الرغبة في الانتفاع يكون للمستحقين عنه الحق في ابداء الرغبة خلال المدة المشار إليها بالفقرة السابقة .ويكون للمؤمن عليه السابق خضوعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ولم يتقدموا للاشتراك وفقا للقانون 112 لسنة 1980 في حينه وحتي 31 ديسمبر 2019 سواء استوفوا مدة استحقاق المعاش في ظل قانون التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980 وكانوا سيستوفون مدة استحقاق المعاش في ظل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 المعدل أن يتقدموا للاشتراك وفقا للقانون 112 لسنة 1980 خلال خمس سنوات من تاريخ سريان هذه المادة .وفي حالة وفاة المؤمن عليه قبل الاشتراك في يكون للمستحقين عنه الحق في الاشتراك خلال مدة الخمس سنوات المنصوص عليها بالفقرة السابقة

قد يهمـــــــــك ايضا :

اتحاد الصناعات المصرية يناقش اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد

"برلماني مصري" يؤكد أن قانون التأمينات الاجتماعية يحافظ على حقوق العاملين

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

برلماني مصري يتقدم بتعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات برلماني مصري يتقدم بتعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 17:30 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

ميرهان حسين تكشف مفاجأة عن أعمالها المقبلة
  مصر اليوم - ميرهان حسين تكشف مفاجأة عن أعمالها المقبلة

GMT 10:52 2024 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الشارقة للسيارات القديمة
  مصر اليوم - انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الشارقة للسيارات القديمة

GMT 16:28 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

نائبة الرئيس الفلبيني تتفق مع قاتل مأجور لاغتياله وزوجته
  مصر اليوم - نائبة الرئيس الفلبيني تتفق مع قاتل مأجور لاغتياله وزوجته

GMT 10:38 2024 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

واتساب يتيح تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص تشمل العربية
  مصر اليوم - واتساب يتيح تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص تشمل العربية

GMT 01:58 2021 الأربعاء ,01 أيلول / سبتمبر

البورصة المصرية تربح 31.4 مليار جنيه خلال شهر أغسطس

GMT 23:21 2020 الأربعاء ,26 آب / أغسطس

بورصة بيروت تغلق على تحسّن بنسبة 0.37%

GMT 13:08 2020 الإثنين ,24 شباط / فبراير

7 قواعد للسعادة على طريقة زينة تعرف عليهم

GMT 01:27 2018 الإثنين ,26 شباط / فبراير

باحثون يؤكدون تقلص عيون العناكب الذكور بنسبة 25%

GMT 15:46 2018 الأربعاء ,07 شباط / فبراير

كارل هاينز رومينيجه يشيد بسياسة هاينكس

GMT 12:17 2018 الجمعة ,02 شباط / فبراير

Mikyajy تطلق أحمر شفاه لعاشقات الموضة والتفرد

GMT 16:48 2018 الخميس ,25 كانون الثاني / يناير

المقاصة يسعى لاستعادة الانتصارات أمام الانتاج

GMT 14:39 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / يناير

"ثقافة أبوقرقاص" تنظم فعاليات في قرية الكرم وقصر الإبداع

GMT 01:22 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

العسيلي والليثي يطرحان أغنيتهما الجديدة "خاينة"

GMT 19:11 2015 الإثنين ,12 تشرين الأول / أكتوبر

مركز "محمود مختار" يستضيف معرض الفنان وليد ياسين

GMT 03:33 2017 الخميس ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

دار VIDA للمجوهرات تطرح مجموعة جديدة لامرأة الأحلام

GMT 16:44 2024 الإثنين ,07 تشرين الأول / أكتوبر

ليفاندوفسكي يتحدث عن تألّقه مع برشلونة

GMT 06:29 2021 الجمعة ,01 تشرين الأول / أكتوبر

دينا الشربيني دكتورة في فيلم "حامل اللقب"

GMT 01:52 2021 الجمعة ,01 تشرين الأول / أكتوبر

البورصة المصرية تخسر 30 مليار جنيه في شهر سبتمبر الأحمر
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon