توقيت القاهرة المحلي 16:29:56 آخر تحديث
  مصر اليوم -

البرلمان يناقش قانون المرور الأسبوع المقبل

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - البرلمان يناقش قانون المرور الأسبوع المقبل

البرلمان المصري
القاهرة - مصر اليوم

أعلن مجلس النواب المصري عن مناقشته مشروع قانون المقدم من الحكومة المصرية الأسبوع المقبل بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. ويأتي القانون تماشيا مع ما تمضي به البلاد هذه الأيام بخطى ثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقًا للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجي في المحيط العالمي وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها فأنشأت شبكة طرق امتدت في جميع محافظات الجمهورية مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصرى والقضاء على العشوائية في ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة. واستكمالا لما تحقق فقد كان من الضروري تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.

كما رأت اللجنة المشتركة إعادة صياغة صدر المادة الأولى لحسن وانضباط الصياغة التشريعية، وأدخلت اللجنة المشتركة تعديلا على البند (8) من المادة (11) وذلك باستبدال عبارة "بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهًا سنويًا وفقًا للتغيرات والاضافات الفنية التي سوف تضاف عليه" بعبارة "لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا سنويًا".

وذلك لمواكبة التغيرات والاضافات الفنية التي سوف تطرأ في السنوات القادمة.

رأت اللجنة المشتركة ايضا تغيير الترقيم الوارد من الحكومة تحت بند (2) المستبدل بالبند (2) الملغى ليصبح البند رقم (12) من (المادة 75) حفاظًا على التاريخ التشريعي للنص.

كما رأت اللجنة المشتركة إعادة صياغة صدر المادة الثانية لتصبح" تضاف إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه بند فرعى جديد برقم (4)، نصه الآتي: "وذلك لحسن الصياغة التشريعية".

ورأت اللجنة المشتركة إعادة صياغة المادة الثالثة لتصبح "يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذًا لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكررًا)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة".

جاءت المادة الأولي بإضافة مادة جديدة برقم (51 مكررا) تقضي بفرض رسم عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق (منصوص عليه في المادة الثانية من مشروع القانون المعروض)، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.

وإضافة بنود جديدة بأرقام: (8) إلى المادة (11)، و(7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكررا) و(2) إلى المادة (75):

وتمت إضافة البند (8) إلى المادة (11) (المتعلقة بشروط الترخيص للمركبة). والذي يقضي بوضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها، ويؤدى المرخص له رسمًا لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا سنويًا يلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي.

وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.

وتكون إضافة البند (7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكررًا) (الخاصة بسحب رخصة المركبة ورخصة القيادة):

جاء البند (7) مؤكدًا على ضرورة وضع وتثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، وتوقيع عقوبة في حالة إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

إضافة البند (2) إلى المادة (75) (الخاصة بالعقوبات):

جاء البند (2) مؤكدًا على عدم قيادة مركبة بدون ملصق إلكتروني بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون (عقوبة الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300جنيه ولا تزيد عن 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين).
 
جاءت المادة الثانية بإضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي - تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالاتي:

ملاكي (بالسعة اللترية): (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300 (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600، (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000، (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500، (350) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500، (1000) الف جنيها عن سيارات الجمرك، (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية، (200) مائتان جنيها عن الاتوبيس الخاص، (200) مائتان جنيها عن اتوبيس الرحلات، (200) مائتان جنيها عن الاتوبيس العام، (200) مائتان جنيها عن اتوبيس السياحة، (50) خمسون جنيها عن اتوبيس المدارس، (25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك) (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7 ، (300) ثلاث مائة جنيها  عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7 ، (400) أربعمائة جنيها عن السيارات المقطورة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام، (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة (500) خمسمائة جنيها عن سيارات المعدات الثقيلة، (50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية، (100) مائة جنيها عن سيارات المنطقة الحرة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية، (50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز، (50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي، (50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب، (600) ستمائة جنيها عن السيارات الملحقة.
 
جاءت المادة الثالثة لتلزم المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها، ولا يسري حكم المادتين (72 مكررا بند ب/7) و(75/2) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة.

قد يهمك أيضـــــــًا  :

رئيس مجلس النواب يكشف حقيقة تحول الدعم العينى إلى النقدي

مجلس النواب المصري يبدأ مناقشة مشروعي الإيداع والقيد والثورة الخضراء الأحد

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

البرلمان يناقش قانون المرور الأسبوع المقبل البرلمان يناقش قانون المرور الأسبوع المقبل



نجمات الدراما السورية يخطفن الأنظار بإطلالات راقية في حفل Joy Awards

الرياض ـ مصر اليوم

GMT 13:18 2026 الخميس ,29 كانون الثاني / يناير

ياسمين رئيس تثير حيرة الجمهور في برومو مسلسلها الجديد
  مصر اليوم - ياسمين رئيس تثير حيرة الجمهور في برومو مسلسلها الجديد

GMT 13:57 2026 السبت ,10 كانون الثاني / يناير

حظك اليوم برج الجدي السبت 10 يناير / كانون الثاني 2026

GMT 14:01 2026 السبت ,10 كانون الثاني / يناير

حظك اليوم برج الدلو السبت 10 يناير / كانون الثاني 2026

GMT 13:46 2026 السبت ,10 كانون الثاني / يناير

حظك اليوم برج الأسد السبت 10 يناير / كانون الثاني 2026

GMT 13:55 2026 السبت ,10 كانون الثاني / يناير

حظك اليوم برج القوس السبت 10 يناير / كانون الثاني 2026

GMT 13:53 2026 السبت ,10 كانون الثاني / يناير

حظك اليوم برج العقرب السبت 10 يناير / كانون الثاني 2026

GMT 14:03 2026 السبت ,10 كانون الثاني / يناير

حظك اليوم برج الحوت السبت 10 يناير / كانون الثاني 2026

GMT 23:53 2013 الخميس ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

إكسسوارات تضفي أناقة وتميُّزًا على مظهرك

GMT 13:43 2026 السبت ,10 كانون الثاني / يناير

حظك اليوم برج السرطان السبت 10 يناير / كانون الثاني 2026

GMT 22:42 2021 الأربعاء ,27 تشرين الأول / أكتوبر

روبوتات نانوية لتوصيل الدواء داخل جسم الإنسان

GMT 13:28 2021 الإثنين ,31 أيار / مايو

عمرو موسى ضيف برنامج الحكاية مع عمرو أديب

GMT 09:52 2025 الجمعة ,05 كانون الأول / ديسمبر

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 05 ديسمبر/ كانون الأول 2025

GMT 17:42 2018 الأحد ,11 آذار/ مارس

ليفربول يصدم ريال مدريد بشأن محمد صلاح

GMT 09:06 2021 الأربعاء ,03 شباط / فبراير

قصة مقتل شاب بمشروب مجهول في حفل زفاف في الشرقية

GMT 17:43 2019 الجمعة ,01 شباط / فبراير

مصرية تطلب الخُلع لتصوير زوجها لها وهي عارية

GMT 12:35 2019 الأربعاء ,02 كانون الثاني / يناير

الفنانة ليال عبود تحصد الجائزة الكبرى في ليلة رأس السنة

GMT 21:27 2018 السبت ,13 كانون الثاني / يناير

طارق الشناوي يؤكد أن إسماعيل يس كان سابقًا لعصره

GMT 09:31 2021 الثلاثاء ,09 شباط / فبراير

"هيومن رايتس" تنتقد "تقاعس" مصر في قضية "الفيرمونت"

GMT 00:09 2019 الجمعة ,18 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور يردّ على بيان مجلس إدارة النادي الأهلي
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh Beirut- Lebanon
egypt, egypt, egypt