القاهرة - مصر اليوم
استعرض المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان في البرلمان المصري تقرير اللجنة عن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني. موضحا أنه تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني. وأوضح أن التعديل يهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
وأفاد أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفي العلاقة الإيجارية، المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.
وتنص المادة 1:
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيـع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
فيما تنص المادة 2
مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة 18 مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريـة الغـيـر غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهمـا خـلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
الإيجار القديم
وتنص المادة 3 على
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنويا وبصفة دورية. آخر قيمة قانونية مستحقة وفقا هذا القانون بنسبة 15%.
فيما نصت المادة 4 على:
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحـوال في اليـوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر حسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
إعادة صياغة مواد قانون التعليم المَرفوضة في البرلمان المصري لمَنع التَسرب من الدراسة
«سياحة البرلمان المصري» تقرر القيام بزيارة ميدانية لمحافظة جنوب سيناء
أرسل تعليقك