يناقش مجلس النواب، يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
وأوضح تقرير اللجنة الذي يناقشه مجلس النواب الأحد، أن البناء على الأراضي الزراعية أحد أهم القضايا التي تمثل تهديدا للأمن الغذائي داخل المجتمع، والتهاون فيها يهدد باختفاء واحدة من أخصب الأراضي الصالحة للزراعة في العالم وهي الأرض السمراء التي وما زالت هي المصدر الرئيسي للحبوب التي هي الغذاء الأساسي للإنسان، وقد ظهرت الأهمية القصوى للأرض السمراء في الآونة الأخيرة بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية التي تمخض عنها نقص شديد في الحبوب على مستوى العالم؛ ما يهدد الأمن الغذائي داخل المجتمعات.
وتابع التقرير: "إذا ما أخذ في الاعتبار أن الدولة تعمل جاهدة على زيادة مساحة الأراضي الزراعية وتقتطع لذلك كل عام من ميزانيتها مليارات الجنيهات لإصلاح أراضٍ جديدة ولعل أبرزها مشروع المليون ونصف فدان، فإن الواجب يحتم على الدولة العمل على عدم المساس بالرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليها".
وأشار التقرير إلى أن فلسفة مشروع القانون تقوم على حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء في ظل الزيادة السكانية المطردة، مضيفًا: "أصبحت العقوبات الواردة بقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 غير كافية لعدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي قد تؤثر تأثيرا مباشرا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي وزيادة الاستيراد منها؛ ما يزيد الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية".
وأكد التقرير ضرورة التدخل التشريعي لمكافحة هذه الظاهرة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص تحقيقا للالتزام الدستوري نحو الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الأمن القومي الغذائي، وذلك حتى تتحقق الأهداف التي يبتغيها المشرع التي أبرزها حماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي لكونها الدعامة الأساسية للأمن الغذائي في البلاد وذلك من خلال تعديل نص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 لمكافحة تلك الجريمة بصورة فاعلة، نظراً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة لمنعها.
وانتظم مشروع القانون في مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت المادة الأولى تعديلا بالاستبدال لنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث جاء النص برفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، مع استحداث عقوبة للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بحسب الأحوال، وكذلك الشطب من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين.
كما اعتبرت المادة الجرائم المشار إليها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وما يترتب عليها من آثار، كما تم منح الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه في وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات المرافق الأساسية من الكهرباء والمياه والغاز بقطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة.
وتنص المادة على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
جبالي يحيل تعويضات عقود المقاولات وتعديلات أكاديمية الشرطة للجان المختصة
حنفي جبالي يستقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني
أرسل تعليقك