القاهرة - مصر اليوم
وافقت لجنة الشئون الدستورية التشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، بعد إدخال بعض التعديلات لتلافي شبهة عدم الدستورية وضبط الصياغة.تتضمن التعديلات المقدمة من الحكومة تغليظ العقوبة على المتعدين على الأرض الزراعية باعتبارها من الظواهر الخطيرة التى تؤدى إلى تآكل الأرض الزراعية، وتهدد الأمن الغذائي للبلاد.
وتنص التعديلات على معاقبة كل من أقام أي مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
كما تتضمن التعديلات على قانون الزراعة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول.
ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، والشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه في حالة العود.
كما نصت التعديلات على أنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التمويني، والخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــا :
تشريعية النواب المصري توافق على تعديلات تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة
عضو "تشريعية النواب" يؤكد أن خانة الديانة في البطاقة لا تضر أحدا
أرسل تعليقك