القاهرة - مصر اليوم
بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، حيث يهدف المشروع إلى أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمى للتعليم الطبى من خلال مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلا من ست سنوات، وتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، ويقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامى لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلا من سنة واحدة.
وتضمن المشروع ضرورة أن يجتاز الخريج فى نهاية هذه المدة الامتحان القومى للتأهيل الذى تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء والمنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2019 كشرط لمزاولة مهنة الطب وقيده فى سجلات وزارة الصحة.
وأشار تقرير اللجنة إلي أن هذا الأمر اقتضى تدخل تشريعى بإجراء تعديل على نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، التى تتحدث عن نظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة.
وبشأن الملامح الأساسية للمشروع تضمن مشروع القانون إضافة فقرتين إلى نهاية المادة "2" من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وإيجاد حالة جديدة تضم إلى حالات القيد فى سجل وزارة الصحة والخاصة بقيد الحاصلين على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة لتكون خمس سنوات بنظام الساعات والنقاط المعتمدة بدلا من ست سنوات، كما تضمن أن يكون مدة التدريب الإجبارى سنتين واجتياز الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة المهنة التى تعقده الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء وذلك بالنسبة لمن يحصل على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة بعد الدراسة لمدة خمس سنوات، وسيتم التطبيق على الطلاب الجدد الملتحقين بالدراسة اعتبارا من 2018/2019.
وذكر التقرير أنه خلال مناقشة مشروع القانون باللجنة تم إثارة عدة نقاط من النواب منها ضرورة أن يكون هناك ضمانات بوجود تدريب حقيقى يشمل كل الأقسام، وأن يتم البدء فى التدريب الإكلينيكي من بداية العام الأول للدراسة، بالإضافة إلى تقسيم سنتى التدريب إلى سنة فى الكليات وسنة فى المستشفيات للاستفادة القصوى من التدريب.
وأوصت اللجنة فى تقريرها بضرورة توفير المبالغ اللازمة لمنح أطباء الامتياز مقابلا ماديا يساوى 80% من قيمة الحوافز والبدلات المقررة للطبيب المقيم لتحفيزهم وتشجيعهم، كما أوصت بالاهتمام بالتطور التكنولوجى فى الوسائل التعليمية لزيادة فرص التدريب الإكلينيكى وتوعية أعضاء هيئة التدريس عن كيفية الإسهام فى تحقيق المنهج التعليمى.
ونصت المادة الأولى أن تضاف فقرتين إلى نهاية المادة "2" من القانون 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب نصها كالآتى: يقيد بسجل وزارة الصحة والسكان من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية وأمضى التدريب الإجبارى واجتاز الامتحان الذى تشرف عليه هيئة التدريب المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، ويتم التدريب الإجبارى بأن يقضى الخريجون بنظام الست سنوات سنة وبنظام الخمس سنوات سنتين فى مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة فى المستشفيات الجامعية والوحدات التدريبية التى يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تحت إشراف هيئة التدريس بكلية الطب أو من ينتدبهم المجلس لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات على أن تحدد لائحة أطباء التدريب "الامتياز" التى يصدرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية آليات التدريب وطرق التقييم ونسب الحضور ويمنح المتدربون مقابلا ماديا يساوى 80% من إجمالى ما يتقاضاه الطبيب المقيم، كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلا على درجة معادلة لدرجة البكالوريوس التى تمنحها جامعات جمهورية مصر العربية وأمضى بعد حصوله على المؤهل تدريبا معادلا للتدريب الإجبارى واجتاز بنجاح الامتحان.
أرسل تعليقك