القاهرة - محمد التوني
انتهى مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من مناقشة 40 مادة من مشروع قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، من أصل 78 مادة. ووافق المجلس خلال الجلسة على إجراء الانتخابات العمالية، خلال 90 يوما من تاريخ العمل بالقانون. وحدد القانون المواد الخاصة باختصاصات النقابات العمالية، وكذلك طرق تكوين النقابات واللجان النوعية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على حق العامل في الخروج إلى المعاش الاحتفاظ بالعضوية النقابية، بشرط التقدم بطلب خلال شهر من تاريخ الإحالة إلى المعاش. ونصت المادة 25 من مشروع القانون: تنتهي العضوية في المنظمة النقابية لأي سبب من الأسباب الآتية.
أ- الانسحاب
ب - فقط شرط من شروط العضوية
ج- عدم سداد الاشتراك للمدة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة.
د- الفصل من عضوية المنظمة النقابية.
ه- الإحالة إلى التقاعد لأي سبب من الأسباب، ما لم يطلب العضو خلال شهر من تاريخ الإحالة إلى التقاعد الاحتفاظ بالعضوية النقابية.
و- الوفاة.
استقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على نص المادة 11 من مشروع قانون المنظمات النقابية كما جاءت من لجنة القوى العاملة، بأن يكون للعاملين في المنشأة حق إنشاء لجنة نقابية بما لا يقل عن 50 عاملا. وشهدت القاعة خلافات على هذا العدد، إلا أنه تم التمسك على أن تكون لجنة نقابية واحدة في المنشأة، ويحق للشركة التي يوجد بها ما لا يقل عن 50 عاملا إنشاء لجنة النقابية.
وأبدى محمد المرشدي، عضو مجلس النواب، تحفظه على ما جاء في نص المادة 11 من مشروع قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، والتي تعطي الحق في تكوين لجنة نقابية داخل المنشأة بواقع 50 عاملا. وطالب النائب في كلمته خلال الجلسة العامة، بأن يتم رفع السقف إلى 500 عاملا، حتى لا يمثل تعطيلا للعمل والإنتاج.
وأوضح الدكتور علي عبد العال، أن مصر مقبلة على استثمارات كبيرة وشركات متعددة الجنسيات، الأمر الذي يستوجب ضبط هذا الأمر. وأوضح المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن الحكومة أقرت 100 عامل إلا أن لجنة القوى العاملة طالبت بأن تكون 50 عاملا فقط، لأنه لا أحد يعلم طبيعة الاستثمارات التي ستأتي لمصر، وقد تكون شركات صغيرة، وبالتالي لا يتم حرمان العمال من التنظيم النقابي.
أرسل تعليقك