القاهره - مصراليوم
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين.جاء ذلك بعدما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021.تأتى الاتفاقية فى إطار جهود الحكومة المصرية فى جميع المجالات وخاصة في مجال دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر تم الاتفاق على توقيع قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 400 مليون دولار، الخاص بمشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر من خلال توسيع تغطية نظام التأمين الصحى الشامل في محافظات المرحلة الأولى: " أسوان ، الإسماعيلية ، الأقصر ، بورسعيد ، جنوب سيناء ، السويس " فضلا عن تعزيز لحوكمة ودعم المؤسسات المعنية بالتأمين الطبي الشامل في مصر ، وتتولى وزارة المالية تنفيذ المشروع.
وفي سياق اخر، وافقت لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن واكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.وتضمنت مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش الجنسي تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.
وتكون عقوبة التحرش الجنسي الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.تعديلات عقوبة التحرش الجنسي تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.وأكد رئيس اللجنة ان مشروع القانون جاء لمواجهة ظاهرة التعرض للغير والتحرش الجنسي والتى بات مشكلة خطيرة تؤرق المجتمع وتتطلب جهود لمواجهتها من عدة مسارات ابرزها المسارات التشريعية العقابية .. لافتا الى ان المشرع تدخل لتحريم تلك الظاهرة عام ٢٠١٤ حيث عاقب على جريمة التحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ..
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
حنفي جبالي يؤكد عدم عدالة توزيع اللقاحات من شأنه تجاهل مبادئ الإنسانية
حنفي جبالي يحيل عددا من مشروعات القوانين للجان المختصة
أرسل تعليقك