القاهرة-مصر اليوم
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال من حيث المبدأ على تعديلات بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وشملت التعديلات تعريف الكيان الإرهابي، والتي شهدت نقاشا واسعا حول إدراج وسائل الإعلام بشتى أنواعها في تعريف الكيانات الإرهابية، وأكد الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أن هناك شبهة عدم دستورية في صياغة هذه المادة، والأفضل هو تفاديها بحذف هذا النص، وهذا القانون مؤقت وتحفي ويعالج فترة معينة ما بين القبض على الإرهابي وحتى صدور الحكم.
وقال النائب علاء عابد إن القنوات الفضائية عبارة عن شركات وتصريح ورخصه، وبالتالي لا مانع من حذف التعريف المحدد في صدر المادة، لا سيما أن صياغة النص بوضعه القائم تخل بحقوق الإنسان، ورد الدكتور علي عبدالعال قائلا: "هذا النص له حساسية معينة فالقنوات الفضائية سواء كانت مسموعة أو مرئية، لا حاجة لإدراجها داخل القانون، وحرية الإعلام نقدرها وبالتالي انتصارا لهذه الحرية والرأي والرأي الآخر في إطار احترام القانون والثوابت يجب حذف هذا النص والنص، لأنه يخل بالمعايير العالمية في هذه القوانين".
وقال النائب مصطفى بكري إننا نواجه الجيل الرابع من الحروب وقد رأينا ذلك في السوشيال ميديا، لكن صياغة النص بهذا الشكل يجعلنا أمام مثار التأويل، وبالتالي يجب حذفه والاكتفاء بوصف هذه الكيانات بالمؤسسة باعتبار أن الكيانات الإعلامية تدار من خلال مؤسسات.
وأكد علي عبدالعال رئيس المجلس، أهمية تفادي هذا اللغط بحذف هذا النص، والذي قد يؤدي لحالة من الغضب ونحن في غنى عن ذلك وفي النهاية لا يجب التصادم مع مواد الإعلام في الدستور.
اقترح النائب إيهاب الطماوي صياغة المادة بحذف القنوات الفضائية سواء ما كان مسموعا أو مقروءا أو مرئيا وكذلك المحطات الإذاعية ووسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي من تعريف الكيان الإرهابي، والاكتفاء بوضع الشركات والاتحادات والتجمعات أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي وذلك بهدف مكافحة الإرهاب.
وسأل رئيس مجلس النواب النائب بهاء أبوشقة مقرر التقرير عن رأيه والذي أعلن خوفه من عدم وجود نص يجابه خطورة أدوات حرب الجيل الرابع، وبعد النقاش وافق على حذف النص، وبعدها سأل الدكتور علي عبدالعال الحكومة عن رأيها، وأجاب المستشار علاء فؤاد وزير شؤون مجلس النواب، بالموافقة على حذف هذا النص مع الإبقاء على الاتحادات والشركات.
وانتهى النقاش إلى صياغة المادة على النحو التالي: الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات، أو كانت المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات، أو مؤسسات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة، أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي.
ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.
قــــــــــــــــد يهمك أيــــــضأ :
البرلمان ينتهى من مناقشة 15 مادة من "التمويل الاستهلاكي"
رئيس مجلس النواب يدعو الحكومة المصرية إلى بناء الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب
أرسل تعليقك