توقيت القاهرة المحلي 14:21:46 آخر تحديث
  مصر اليوم -

شدَّد على أنّه لا ينتمي إلى حضارة ولا ينسب إلى دين ولا يعرف ولاءً

بهاء أبوشقة يُؤكّد أنّ "الإرهاب" صناعة عقول شريرة مملوءة بالحقد على الإنسانية‎

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - بهاء أبوشقة يُؤكّد أنّ الإرهاب صناعة عقول شريرة مملوءة بالحقد على الإنسانية‎

البرلمان المصري
القاهرة-مصر اليوم

استعرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

جاء ذلك، في الجلسة العامة، برئاسة د.علي عبد العال، حيث أكد أبوشقة في التقرير أنه لما كان الإرهاب لا ينتمي إلى حضارة ولا ينسب إلى دين ولا يعرف ولاءً لنظام بل من صناعة عقول شريرة مملوءة بالحقد على الإنسانية ومشحونة بالرغبة العمياء والقتل والتدمير فهو لا يختار ضحاياه من الأبرياء والمطمئنين دون تمييز بين طفل أو رجل أو امرأة أو شاب أو كهل أو مسلم أو غير مسلم، فالجميع في نظره أعداء.

وأكد على أن الدولة المصرية مستمرة في محاربة هؤلاء الشرذمة من الإرهابيين ومن يدعمه أو يبرر له أفعاله، وكافة مؤسسات الدولة المصرية تدرك خطورة هذه الظاهرة من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن ووحدة وسلامة أراضيه والمضي قدمًا نحو الاستقرار والتنمية والإزدهار لمصرنا الغالية.

ولفت إلى أنه لهذا فقد صدر القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بهدف وضع إطار قانوني لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية واتخاذ التدابير المناسبة لمكافحته، وبما يؤدي إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يساهم في الحد من هذه الجريمة، وذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والعمل على تماشيها مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، ومن أهمها: اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 1999، وقرار مجلس الأمن رقم 1373/2001.

وبشأن فلسفة وأهداف مشروع القانون تضمن التقرير الإشارة إلى خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد بدأت إجراءات التقييم في سبتمبر 2019، وسيتطرق التقييم لنواحي تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التي تضمنتها المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي.

وإزاء ما كشف عن التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 8 لسنه 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وبغية تحقيق الالتزام بالمتطلبات المحددة في المعايير الدولية المشار إليها، وخاصة تلك المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وامتثالًا للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر وصدقت عليها والتي حددت التزامات على الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة وفقًا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بالنسبة لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة انتشار التسلح، فقد نشأت حاجة ملحة لتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه للوفاء بالمعايير الدولية المشار إليها وبما يحقق المصلحة في مكافحة الإرهاب وتمويله وللخروج بنتيجة إيجابية من التقييم المشار إليه تليق بمكانة جمهورية مصر العربية الإقليمية والعالمية وتجنبها الأثار السلبية.

جاء المشروع، تنفيذًا للالتزام الدستوري، ويهدف مواكبة المعايير الدولية، ومراعاة للاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 ما استوجب تعديله.

انتظم مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث المادة الأولى تضمنت استبدال تعريفي: "الكيان الإرهابي"، و"الأموال" الواردين بالمادة (1)، ونص المادة (7) من القانون، حيث استبدل تعريف "الكيان الإرهابي" حتى يشمل القنوات الفضائية المؤسسة من خلال  أشخاص أو شركات أو مؤسسات لما أظهره العمل من اضطلاع بعض القنوات الفضائية في بعض الأنشطة الإرهابية.

واستبدل تعريف "الأموال" ليكون الأموال أو الأصول الأخرى" بهدف شمول جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، أيًا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وعدد بعض الأدوات القانونية المنشأة لتلك الحقوق، كما استبدل نص المادة (7) المحددة للآثار المترتبة بقوة القانون على نشر قرار الإدراج سواء للكيانات الإرهابية أو للإرهابيين ليوسع من تلك الآثار المترتبة عليه، وتضييق الخناق على الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتجفيف منابع تمويلهم.

المادة الثانية: أضافت المادة فقرة ثانية لكل من المادتين (6، 9) من القانون رقم 8 لسنة 2015 المشار إليه، حيث نظمت المادة (6 فقرة ثانية) حق ذوي الشأن في تضمين الطعن في قرار الإدراج طلب السماح بإستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات تستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات.

وأوجبت المادة (9 فقرة ثانية) توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص او الكيانات المدرجة والمعلومات التي تؤيد طلب الإدراج عند تعلق الامر بطلبات التعاون الدولي مع دولة أخرى في مجال تفعيل الإجراءات المحددة وفًا لآليات تجميد الأموال أو الأصول الأخرى.

المادة الثالثة: استبدلت المادة عبارة "الأموال أو الأصول الأخرى" بكلمة "الأموال" أينما وردت بالقانون المشار إليه وذلك حتى يتماشى مع المعايير الدولية التي تساوي بين الأموال والأصول في التعريف.المادة الرابعة: وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي  لتاريخ نشره.

وبشأن التعديلات التي أدخلتها اللجنة، حيث تم إضافة عبارة (فقرة أولى) بعد عبارة "وبنص المادة (7)"، في صدر المادة الأولى من مواد المشروع، بإضافة عبارة "سواء ما كان مسموعًا أو مقروءًا أو مرئيًا وكذا المحطات الإذاعية ووسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي أيًا كانت.." بعد عبارة "القنوات الفضائية" في تعريف الكيان الإرهابي.

ورأت اللجنة حسب أبوشقة أن مشروع القانون جاء تنفيذًا للالتزام الدستوري، هادفًا لمواكبة المعايير الدولية، ومراعاة للاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، كما أنه يأتي في ضوء ضرورة زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يسهم في الحد من هذه الجريمة، وذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والعمل على تماشيها مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، ومن أهمها: اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 1999، وقرار مجلس الأمن رقم 1373/2001.

قـــــــــد يهمك أيـــــــــضًأ :

مجلس النواب المصري يبدأ مناقشة مشروعي الإيداع والقيد والثورة الخضراء الأحد

مجلس النواب المصري يوافق على تعديل قانون القيد المركزي للأوراق المالية والايداع

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

بهاء أبوشقة يُؤكّد أنّ الإرهاب صناعة عقول شريرة مملوءة بالحقد على الإنسانية‎ بهاء أبوشقة يُؤكّد أنّ الإرهاب صناعة عقول شريرة مملوءة بالحقد على الإنسانية‎



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 22:01 2024 الإثنين ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

البرهان يؤكد رفضه أي مفاوضات أو تسوية مع قوات الدعم السريع
  مصر اليوم - البرهان يؤكد رفضه أي مفاوضات أو تسوية مع قوات الدعم السريع

GMT 09:53 2024 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

ألمانيا تحاكم 4 أشخاص بزعم الانتماء لـ "حماس"
  مصر اليوم - ألمانيا تحاكم 4 أشخاص بزعم الانتماء لـ حماس

GMT 10:36 2024 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

أطعمة ومشروبات تساعد في علاج الكبد الدهني وتعزّز صحته
  مصر اليوم - أطعمة ومشروبات تساعد في علاج الكبد الدهني وتعزّز صحته

GMT 09:58 2024 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

اندلاع حريق ضخم في موقع لتجارب إطلاق صواريخ فضائية في اليابان
  مصر اليوم - اندلاع حريق ضخم في موقع لتجارب إطلاق صواريخ فضائية في اليابان

GMT 05:09 2019 الإثنين ,23 أيلول / سبتمبر

تعرف على أبرز وأهم اعترافات نجوم زمن الفن الجميل

GMT 15:04 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسان

طريقة إعداد فطيرة الدجاج بعجينة البف باستري

GMT 00:45 2024 الأربعاء ,07 آب / أغسطس

سعد لمجرد يوجه رسالة لـ عمرو أديب

GMT 11:04 2021 الثلاثاء ,20 تموز / يوليو

منة فضالي جمهورها بمناسبة عيد الأضحى

GMT 20:31 2021 الثلاثاء ,01 حزيران / يونيو

وادي دجلة يكشف خطة الفريق للبقاء في الدوري الممتاز

GMT 09:26 2021 الأربعاء ,12 أيار / مايو

"الفيفا" يعلن مواعيد مباريات تصفيات كأس العرب

GMT 16:42 2021 الخميس ,22 إبريل / نيسان

طرق لختم القرآن في شهر رمضان
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon